الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٤ - القول في الإحرام للحج
الأول (١) و السعي.
[القول في الإحرام و الوقوفين]
[القول في الإحرام للحج]
(القول (٢) في الإحرام و الوقوفين) (يجب بعد التقصير الإحرام بالحجّ على المتمتّع) وجوبا موسّعا (٣) الى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه (٤) بعد الإحرام من محلّه، (و يستحبّ) إيقاعه (يوم التروية (٥)) و هو الثامن من ذي الحجّة، سمّي بذلك لأنّ الحاجّ
و لا يخفى أنّ المراد بالركن في الحجّ هو الذي يبطل النسك بنقصانه عمدا لا سهوا.
أمّا الركن في الصلاة فهو الذي تبطل الصلاة بنقصانه عمدا و سهوا.
قوله «الاول» بضمّ الهمزة و فتح الواو، جمع مفرده: الاولى، و هو مؤنّث، و المذكّر:
الأول، جمعه: أوائل.
(١) المراد من «الطواف الأول» هو طواف الحجّ فإنّ بعده طواف النساء فهو ليس من أركان الحجّ.
(٢) هنا شرع في بيان أعمال الحجّ بالتفصيل، فبدأ ببيان أحكام الإحرام و الوقوفين، أي الوقوف بعرفة و الوقوف بالمشعر.
الإحرام للحجّ
(٣) يعني أنّ الإحرام للحجّ بعد الإحلال من العمرة ليس واجبا فوريا بل يكون زمانه موسّعا الى أن يتمكّن من إدراك وقوف عرفة من زوال اليوم التاسع من ذي الحجّة.
(٤) الضمير في قوله «إدراكه» يرجع الى الوقوف، و في قوله «من محلّه» يرجع الى الإحرام، و المراد منه بلدة مكّة.
(٥) يعني يستحبّ الإحرام في يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجّة.