الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٣ - قتل هوامّ الجسد
النصّ (١) و الفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول، أو أحرز. نعم لا يكفي (٢) ما يكون معرضا لسقوطه قطعا، أو غالبا.
(١) المراد من «النصّ» الدالّ على جواز النقل هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال: المحرم يلقى عنه الدوابّ كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده، و إن أراد أن يحوّل قملة من مكان الى مكان فلا يضرّه. (الوسائل: ج ٩ ص ١٦٣ ب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٥).
فالرواية تدلّ على جواز النقل بلا تقييد كون المنقول إليه أحرز من المكان الأول.
(٢) أي لا يكفي في جواز النقل ما يكون الهوامّ في معرض السقوط بالقطع أو الأغلب، لأنّ نقله كذلك في حكم الإتلاف.
و الحاصل: إنّ المحرّمات التي ينبغي للمحرم أن يجتنبها ثلاثون كما قالها المصنّف ;، و هي:
١- صيد البرّ.
٢- الاستمتاع من النساء.
٣- الاستمناء.
٤- لبس المخيط.
٥- عقد الرداء.
٦- مطلق الطيب.
٧- القيض على كريه الرائحة.
٨- الاكتحال بالسواد و المطيب.
٩- الادّهان بمطيب و غيره.
١٠- الجدال.
١١- الفسوق (الكذب).
١٢- السباب.
١٣- النظر في المرآة.
١٤- إخراج الدم اختيارا.
١٥- قلع الضرس.
١٦- قصّ الظفر.
١٧- إزالة الشعر.
١٨- تغطية الرأس للرجل.
١٩- تغطية الوجه للمرأة.
٢٠- النقاب للمرأة.