الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦١ - إذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال
غيره (١)، (و لم تغرب (٢) عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى).
(و إلّا) يجتمع الأمران الاتّقاء و عدم الغروب، سواء انتفيا أم أحدهما (٣) (وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى)، و لا فرق مع غروبها عليه بين من تأهّب (٤) للخروج قبله فغرب عليه قبل أن يخرج و غيره، و لا بين (٥) من خرج و لم يتجاوز حدودها حتّى غربت و غيره (٦).
و قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق في وجوب الكفّارة في الصيد بين العمد و السهو.
(١) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الصيد.
(٢) هذا شرط ثان لجواز النفر من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر، و هو خروجه قبل غروب الشمس، فلو أخّر و غربت الشمس في ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت في هذه الليلة.
(٣) أي انتفى أحد الشرطين و هما ارتكاب الصيد أو النساء و عدم خروجه قبل غروب الشمس في ليلة الثالث عشر من ذي الحجّة. فعند فقد الشرطين أو أحدهما يجب عليه المبيت بمنى في تلك الليلة أيضا.
(٤) تأهّب: تهيّأ و استعدّ. (أقرب الموارد). يعني اذا غربت الشمس قبل خروجه من منى وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر بلا فرق بين تهيّؤه للخروج و عدمه.
و الضمير في قوله «غروبها» يرجع الى الشمس، و في «قبله» يرجع الى الغروب، و في «غيره» يرجع الى «من» الموصولة في قوله «من تأهّب».
(٥) يعني و لا فرق أيضا في وجوب المبيت في ليلة الثالث عشر بين من خرج من منى لكن لم يخرج عن حدودها قبل الغروب، كما اذا شرع في الخروج لكن غربت الشمس قبل خروجه من حدود منى و بين من لم يخرج.
(٦) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى «من» الموصولة في قوله «من خرج».