الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥١ - عقد الرداء
(و شبهه) (١) ممّا أحاط كالدرع المنسوج و اللبد المعمول كذلك (٢).
[عقد الرداء]
(و عقد الرداء) (٣) و تخليله و زرّه (٤) و نحو ذلك (٥)، دون عقد الإزار (٦) و نحوه فإنّه جائز، و يستثنى منه (٧) الهميان فعفي عن خياطته.
قليلة.
(١) بالكسر، عطفا على قوله «المخيط». يعني و يحرم لبس شبه المخيط، و قد مثّل له مثالين:
الأول: الدرع المنسوج. و الدرع: قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدوّ، جمعه: دروع. (المنجد).
الثاني: اللبد، و هو الصوف، أي الثوب المصنوع منه بصورة المخيط الذي يحيط على البدن.
(٢) المشار إليه في قوله «كذلك» متعلّق بقوله «ممّا أحاط».
(٣) الخامس من المحرّمات على المحرم هو عقد الرداء، و المراد منه هو الثوب الذي يجعله على كتفيه فلا يجوز عقده و تخليله.
التخليل: من تخلّل القوم أي دخل بينهم. (المنجد). و المراد هنا إدخال طرفي الثوب بينهما و شدّه في الوسط.
(٤) زرّ يزرّ زرّا القميص: شدّ أزراره و أدخلها في العرى. (المنجد). يعني و يحرم إزرار الرداء.
(٥) يعني و يحرم أمثال التخليل و الزرّ مثل أن يشدّ طرفي الرداء بالخيط.
(٦) أي يحرم عقد الثوب الذي يجعله بدل الإزار. و المراد من قوله «و نحوه» هو التخليل و الأزرار اللذان يحرّمان بالنسبة الى الرداء كما فصّله آنفا.
(٧) الضمير في قوله «منه» يرجع الى المخيط. يعني يستثنى من تحريم لبس المخيط الهميان، فإنّه يجوز.