الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٩ - الودعيّ العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحجّ أو يحجّ
زاد (إذ الأصحّ أنهما (١) من الأصل) لاشتراكهما (٢) في كونهما حقّا واجبا ماليا، و مقابل الأصحّ (٣) إخراج المنذورة من الثلث، استنادا الى رواية (٤) محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض (٥)، و لو قصر المال (٦) عنهما
(١) الضمير في قوله «أنهما» يرجع الى الحجّتين. يعني أنّ القول الأصحّ إخراج مئونة كلا الحجّتين الواجبتين أو الأزيد من أصل المال لا من الثلث.
(٢) ضميرا التثنية في قوله «لاشتراكهما» و «كونهما» يرجعان الى الحجّتين الواجبتين.
(٣) أي القول الأصحّ الذي ذكره بقوله «الأصحّ» فالقول الغير الأصحّ هو إخراج مئونة الحجّ الذي وجب عليه بالنذر من ثلث المتروك لا من الأصل.
(٤) المراد من «الرواية المستندة» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجّنّ به رجلا الى مكّة، فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره و قد و فى بالنذر، و إن لم يكن ترك مالا إلّا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك، و يحجّ عنه وليّه حجّة النذر، إنّما هو مثل دين عليه. (الوسائل: ج ٨ ص ٥١ ب ٢٩ من أبواب وجوب الحجّ ح ١).
(٥) فإنّ المريض الذي يموت بمرضه لا يجب العمل بما نذره من ماله لا من أصل المال و لا من ثلثه، أو إنّ النذر في مرض الموت يكون مثل الوصية لا يخرج إلّا من الثلث لا من الأصل.
(٦) اللام في قوله «قصر المال» للعهد. يعني لو قصر المال الذي يكون وديعة عند الودعي عن اجرة الحجّتين اللتين إحداهما للإسلام و الاخرى للنذر.
و الضمير في قوله «عنهما» يرجع الى الحجّتين.