الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤١ - الودعيّ العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحجّ أو يحجّ
فكذلك، و لو لم يسع أحدهما (١) فالقولان (٢)، و التفصيل (٣) آت فيما لو أقرّ بالحجّتين، أو علم (٤) الوارث أو الوصي كونهما عليه، (و لو تعدّدوا) من عنده الوديعة (٥) أو الحقّ (٦) و علموا بالحقّ (٧) و بعضهم (٨) ببعض (وزّعت) اجرة الحجّة (٩)، و ما في
(١) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع الى الحجّ خاصّة و العمرة خاصّة. يعني لو لم تكف الوديعة حتّى بالفرض الآخر و هو صرفها في حجّ أحد من الواجبين أو عمرة أحد منهما ففيه القولان المتقدّمان.
(٢) المراد من «القولان» هو القول بعود الوديعة الى الورثة و القول بصرفها في وجوه البرّ و الإحسان.
(٣) المراد من «التفصيل» هو التفصيل المذكور في صرف الوديعة لكلّ من الحجّتين اللتين أقرّ الميّت بهما في حال حياته، و التفصيل المذكور في عدم كفاية الوديعة بكليهما. يعني أنّ التفاصيل المذكورة تأتي في صورة الإقرار بوجوب الحجّتين عليه.
(٤) يعني أنّ التفاصيل الماضية تأتي في صورة علم الوارث بوجوب الحجّتين عليه و لو لم يوص الميّت، و كذلك اذا علم الوصي بوجوبهما عليه.
و الضمير في «كونهما» يرجع الى الحجّتين الواجبتين، و في «عليه» يرجع الى الميّت.
(٥) كما اذا أودع الميّت مقدارا من المال في يد كلّ منهما.
(٦) يعني اذا كان من عنده الحقّ المالي من الميّت متعدّدا.
(٧) المراد من «الحقّ» هو الواجب الذي في ذمّة الميّت من الواجبات التي تخرج مئونتها من أصل ما ترك أعمّ من الحجّ و غيره، مثل الصلاة و الصوم و الكفّارات.
(٨) فاعل لقوله «علموا». يعني اذا علموا بعض منهم ببعض آخر بأنهم و دعيّون.
(٩) يعني تقسّم مئونة الحجّة الواجبة عليه بنسبة المال الذي في يد كلّ منهما. مثلا لو