الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٣ - يستحبّ توفير شعر الرأس و استكمال التنظيف
به (١)، (و لو سبق) الاطّلاء على يوم (٢) الإحرام (أجزأ) في أصل السنّة و إن كانت الإعادة أفضل (ما لم يمض (٣) خمسة عشر يوما) فيعاد (٤).
(و الغسل) (٥) بل قيل بوجوبه (٦)، و مكانه (٧) الميقات إن أمكن فيه، و لو كان مسجدا (٨) فقربه عرفا، و وقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلّل بينهما (٩) حدث أو أكل أو طيب أو لبس ما لا يحلّ للمحرم، و لو خاف عوز الماء
(١) يعني و إن كان الاطّلاء قريبا من حيث الزمان.
(٢) بمعنى أنه لو أطلى قبل يوم الإحرام يكفي في العمل بأصل السنّة، لكنّه لو أعاده في يوم الإحرام كان أفضل.
(٣) هذا قيد بقوله «أجزأ». يعني الاكتفاء بالاطّلاء السابق هو في صورة عدم مضيّ خمسة عشر يوما، و إلّا لا يكتفي بالسابق بل يستحبّ إعادة الاطّلاء.
(٤) النائب الفاعل مستتر يرجع الى الاطّلاء.
(٥) الثالث من مستحبّات الإحرام هو الغسل.
(٦) من حواشي الكتاب: و القائل بالوجوب هو ابن أبي عقيل، و به رواية مرسلة رواها محمّد بن عيسى بن يونس. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٧) يعني مكان الغسل هو المحلّ الذي يحرم فيه إن أمكن.
(٨) يعني لو كان محلّ الإحرام هو المسجد كما أنّ الإحرام لمن حجّ من طريق المدينة هو مسجد الشجرة فحينئذ يستحبّ الغسل في مكان قريب من المسجد لا في المسجد.
و الضمير في قوله «فقربه» يرجع الى المسجد.
(٩) الضمير في قوله «بينهما» يرجع الى الغسل و الإحرام. يعني يستحبّ الغسل في يوم الإحرام بحيث أن لا يحدث و لا يأكل و لا يستعمل الطيب و لا يلبس المخيط بعد الغسل، بل يحرم بعد الغسل بلا ارتكاب أحد ممّا ذكر.