الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٣ - و لو عيّن القدر و النائب تعيّنا
خاصّة فيسقط بامتناعه بالقدر، أو مطلقا (١)، و لو عيّن النائب خاصّة (٢) أعطي اجرة مثل من يحجّ (٣) مجزيا، و يحتمل اجرة مثله (٤)، فإن امتنع منه (٥) أو مطلقا استؤجر غيره (٦) إن لم يعلم إرادة التخصيص و إلّا سقط.
فحينئذ يسقط الاستئجار و الاستنابة من الغير لاختصاص نظر الموصي عليه.
و لا يخفى أنّ كلمة «أو» هنا بمعنى إلّا فيقدر «أن» الناصبة بعدها كما مثّل الأدبيّون بذلك بقولهم: لأقتلنّه أو يسلم، بمعنى إلّا أن يسلم.
و حاصل معنى العبارة: ثمّ يستأجر غير النائب المعيّن اذا امتنع المعيّن، إلّا أن يعلم إرادة الموصي النائب المعيّن فيسقط حينئذ وجوب العمل بالوصية عند امتناع النائب المعيّن.
(١) أي فيسقط بامتناعه مطلقا بدون أن يطلب الأزيد.
(٢) هذا في مقابل قوله «و لو عيّن القدر و النائب». يعني لو عيّن النائب و لم يعيّن القدر ...
(٣) بمعنى أنه اذا عيّن النائب و لم يعيّن القدر تعطى له اجرة مثل شخص يحجّ حجّا مجزيا.
(٤) الضمير في قوله «مثله» يرجع الى النائب المعيّن. يعني يحتمل وجوب اجرة المثل لشخص النائب كما أنه اذا كان صاحب علم و شخصية خاصّة بحيث تزيد اجرة أمثاله عن سائر الأشخاص.
(٥) يعني إن امتنع النائب المعيّن عن النيابة في مقابل اجرة المثل، أو امتنع عن النيابة مطلقا لا باجرة المثل و لا بغيرها استؤجر غيره بشرط عدم العلم بتعلّق إرادته لشخص النائب المعيّن لا الغير، فلو علم ذلك فحينئذ تسقط الاستنابة.
و الضمير في قوله «منه» يرجع الى القبول المفهوم بالمقام.
(٦) الضمير في قوله «استؤجر غيره» يرجع الى النائب المعيّن.