الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٧ - يستحب أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى و يدفعها بظفر السبّابة
العطف (١) أنّ ذلك أمر زائد على الخذف، فيكون فيه (٢) سنّتان: إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها و إن كان (٣) باليد، و الاخرى جعله بالهيئة المذكورة (٤)، و حينئذ (٥) فتتأدّى سنّة الخذف برميها بالأصابع كيف اتّفق، و فيه (٦) مناسبة اخرى للتباعد بالقدر المذكور، فإنّ الجمع بينه (٧) و بين الخذف بالمعنيين
(١) في قوله «و تضعها ... الخ». يعني أنّ ظاهر العطف هو أنّ الكيفية المعطوفة أمر زائد على الخذف لظهور الاختلاف بين المعطوف و المعطوف إليه.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الخذف. يعني بناء على تغاير المعطوف و المعطوف إليه تكون في الخذف سنّتان:
إحداهما: أن يخذف الحصى بالأصابع لا بسائر الأعضاء و لو كان جائزا.
و الاخرى: جعل الرمي بالكيفية المذكورة.
(٣) أي و إن كان غير الأصابع هو اليد.
(٤) المراد من «الهيئة المذكورة» هو وضع الحصى على بطن الإبهام و دفعها بظفر السبّابة.
(٥) أي تتحقّق في الرواية السنّتين المذكورتين، فيمكن تحصيل السنّة في الرمي خذفا برمي الحصى بالأصابع لا بسائر الأعضاء و لو باليد بأيّ نحو كان الرمي بالأصابع.
(٦) أي في تأدية سنّة الخذف بالرمي بالأصابع كيف اتّفق مناسبة اخرى باستحباب التباعد بين الرامي و الجمرة بالمقدار المذكور، و هو البعد عن الجمرة بمقدار خمسة عشر ذراعا أو عشرة أذرع، لأنّ الجمع بين التباعد المذكور و بين الرمي بالكيفيتين المذكورتين بعيد.
(٧) الضمير في قوله «بينه» يرجع الى التباعد. يعني أنّ الجمع بين إتيان سنّتي التباعد و الخذف بالمعنيين بعيد.