الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٩ - الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين الحجّ و العمرة بنية واحدة
الميقات (١)، أو مرّ به (٢) بعد أن أحرم من مكّة، فيسقط الهدي على الجبران لحصول الغرض، و يبقى على النسك، أمّا لو أحرم من مكّة و خرج الى عرفات من غير أن يمرّ بالميقات وجب الهدي على القولين (٣) و هو موضع وفاق.
[الرابعة: لا يجوز الجمع بين النسكين الحجّ و العمرة بنية واحدة]
(الرابعة: (٤) لا يجوز الجمع بين النسكين) الحجّ (٥) و العمرة (بنية واحدة) سواء في ذلك (٦) القران و غيره على المشهور، (فيبطل كلّ منهما) للنهي المفسد (٧) للعبادة كما لو
عليه أن يحرم منه.
فبناء على قول الشيخ ; يسقط الهدي، و لا يسقط على المشهور.
(١) هذا هو الموضع الأول من الموضعين المذكورين.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع الى الميقات. و هذا هو الموضع الثاني من الموضعين المذكورين.
(٣) ففي هذه الصورة لا يسقط الهدي على قول المشهور و على قول الشيخ ;، و عدم السقوط فيها مورد إجماع الفقهاء و لم يختلف فيه أحد.
(٤) أي المسألة الرابعة.
(٥) بيان للنسكين اللذين لا يجوز الجمع بينهما.
(٦) يعني لا فرق في عدم جواز النسكين بنية واحدة في حجّ القران و التمتّع و الإفراد بناء على قول المشهور، فلو نرى كذلك حكم ببطلانهما.
(٧) فإنّ النهي في العبادة يوجب الفساد كما قرّر في علم الأصول.
و المراد من «النهي» الوارد في منع الجمع بين النسكين هو النصّ المنقول في الوسائل:
عن زرارة قال: جاء رجل الى أبي جعفر ٧ و هو خلف المقام، فقال: إنّي