الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٢ - في شعر سقط من لحيته أو رأسه بمسّه كفّ من طعام
العجز عنها، إلّا في (١) شاة وطء الأمة فيتخيّر بينها و بين الصيام كما مرّ.
[في شعر سقط من لحيته أو رأسه بمسّه كفّ من طعام]
(و في شعر (٢) سقط من لحيته أو رأسه) قلّ (٣) أم كثر (بمسّه (٤) كفّ من طعام، و لو كان (٥) في الوضوء) واجبا أم مندوبا (فلا شيء). و ألحق به (٦) المصنّف في الدروس الغسل و هو (٧) خارج عن مورد النصّ،
(١) استثناء من الواجب الترتيبي. يعني المولى اذا وطئ أمته تجب عليه الشاة لكن مخيّرا بين الشاة و الصيام، كما مرّ في قول المصنّف ; في بحث كفّارة باقي المحرّمات صفحة ٥٢٩ حيث قال (قدّس سرّه) «فإن عجز عن البدنة و البقرة فشاة أو صيام ثلاثة أيّام».
(٢) خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر و هو قوله «كفّ من طعام». يعني اذا مسّ المحرم يده على لحيته أو على رأسه فسقط منهما الشعر وجب عليه كفّ من طعام.
(٣) فاعل قوله «قلّ» مستتر يرجع الى الشعر. و كذلك في قوله «كثر». يعني لا فرق في قلّة الشعر الساقط و كثرته.
(٤) الجارّ و المجرور متعلّقان بقوله «سقط».
(٥) اسم كان مستتر يرجع الى سقوط الشعر من اللحية و الرأس بمسّه. يعني لو سقط في الوضوء- واجبا أو مندوبا- فلا يجب عليه شيء.
(٦) يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس ألحق بالوضوء سقوط الشعر بمسّه في حال الغسل أيضا. (راجع الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٢).
(٧) الضمير يرجع الى الغسل. يعني أنّ الغسل لم يذكر في النصّ.
و المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان، فقال: ليس بشيء، مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. (الوسائل: ج ٩ ص ٢٩٩ ب ١٦ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح ٦).