الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧ - لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم
البضع (١) أو العرض (٢) بتركه (٣) و إن لم يحصل الظنّ بها (٤)، عملا بظاهر النصّ (٥)،
(١) البضع- بضمّ الباء-: النكاح، عن ابن سكّيت: المباضعة: المجامعة. و يقال: ملك فلان بضع فلانة اذا ملك عقدة نكاحها و هو كناية عن موضع الغشيان. و بضع المرأة بضعا و باضعها مباضعة و بضاعا: جامعها. و الاسم: البضع، و جمعه البضوع.
(لسان العرب).
(٢) العرض- بكسر العين-: ما يصونه الانسان من نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره أو موضع المدح و الذمّ منه، و ما يفتخر الانسان به من حسب أو شرف، جمعه: أعراض. (المنجد).
و المراد من «العرض» هو الّذي تتحفّظ المرأة في نفسها و هو أعمّ من البضع.
و الحاصل: لو خافت المرأة على ما تتحفّظه من البضع و العرض فحينئذ يجب الحجّ عليها.
(٣) الضمير في قوله «بتركه» يرجع الى المحرم، و الجار و المجرور متعلّق بالخوف.
يعني بل يجب الحجّ على المرأة اذا لم تخف على بعضها و نفسها بترك مصاحبة المحرم.
(٤) الضمير في قوله «بها» يرجع الى السلامة.
(٥) المراد من «النصّ» هو الأخبار المذكورة في الوسائل:
منها: عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة تحجّ بغير ولي؟
قال ٧: لا بأس، و إن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، و لا ينبغي لهم أن يمنعوها ... الحديث. (الوسائل:
ج ٨ ص ١٠٩ ب ٥٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤).
و منها: عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المرأة