الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٢ - وقت الرمي من طلوع الشمس الى غروبها
نعم (١)، لو خرج منها قبله ثمّ رجع بعده لغرض كأخذ شيء نسيه لم يجب المبيت، و كذا (٢) لو عاد لتدارك واجب بها. و لو رجع (٣) قبل الغروب لذلك فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان، أجودهما ذلك (٤).
(و) حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب (رمي الجمرات) الثلاث (فيه (٥)، ثمّ ينفر في الثالث عشر، و يجوز قبل الزوال بعد الرمي).
[وقت الرمي من طلوع الشمس الى غروبها]
(و وقته) أي وقت الرمي (من طلوع الشمس الى غروبها) في المشهور (٦)، و قيل: أوله الفجر، و أفضله عند الزوال (و يرمي المعذور)
(١) هذا فرع آخر، و هو اذا خرج الناسك من منى قبل الغروب ثمّ رجع إليها بعد الغروب لغرض و عمل مثل نسيانه شيئا من منى فرجع لأخذه، ففي مثل هذا الفرض لا يجب عليه أن يبيت بمنى في ليلة الثالث عشر.
و الضمير في قوله «قبله» يرجع الى الغروب و كذلك في قوله «بعده».
(٢) يعني و كذلك لا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر لو عاد بعد الغروب الى منى لتدارك ما فات منه مثل رمي الجمار أو رمي بعض الحصيات الفائتة.
(٣) هذا فرع آخر، و هو اذا رجع الناسك لتدارك ما فات منه بمنى قبل الغروب فغربت عليه الشمس في منى ففي وجوب المبيت في ليلة الثالث عشر قولان.
(٤) أي أجود القولين وجوب المبيت.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى اليوم الثالث عشر. يعني اذا وجب مبيت الليلة وجب رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر، لكن يجوز له أن ينفر من منى قبل زوال اليوم الثالث عشر، بخلاف اليوم الثاني عشر فلا يجوز له الخروج قبل زواله كما مرّ.
(٦) القول المشهور في مقابل القول بكون وقت الرمي من أول طلوع الفجر لا