الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٧ - يشترط فيه الختان في الرجل
و هو (١) حسن، بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا (٢) مطلقا.
[يشترط فيه الختان في الرجل]
(و الختان في الرجل) (٣) مع
أمّا عبارة الدروس فيقول ;: و في العفو عمّا يعفى عنه في الصلاة نظر، و قطع ابن إدريس و الفاضل بعدمه، و التوقّف فيه لا وجه له. (الدروس: ج ١ ص ٣٩٢).
يعني أنّ التوقّف في العفو لا وجه له بل يحكم بعدم عفو نجاسة يعفى في الصلاة، كما قطعا بعدم العفو ابن إدريس و الفاضل المقداد رحمهما اللّه.
هذا ما استفاد من عبارة الدروس بعض المعاصرين حفظه اللّه تعالى.
أقول: إنّ الضمير في «به» من قوله «و ظاهر الدروس القطع به» يرجع الى تحريم الملوّثة. يعني أنّ المصنّف ; قطع في كتابه الدروس بتحريم ذلك لا مطلقا.
و المستفاد من عبارة الدروس أيضا هذا المعنى كما في قوله «و التوقّف فيه لا وجه له». يعني أنّ التوقّف في العفو لا وجه له.
و الحاصل: أنّ ما استفدت من عبارته هو جواز الطواف في النجاسة المعفوّ عنه في الصلاة، و استحسنه الشارح بقوله «و هو حسن».
و يشهد ما ذكرنا قوله «بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا».
فإنّ حرف «بل» للترقّي من القول بجواز الطواف بالنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة بالقول بجواز الطواف في مطلق النجاسة و لو كانت غير معفوّة عنها في الصلاة.
(١) الضمير يرجع الى تحريم الملوّثة. يعني أنّ القول بذلك حسن لا القول بتحريم المعفوّ عنه.
(٢) يعني قال بعض الفقهاء بجواز الطواف بالنجاسة المعفوّة في الصلاة و غيرها.
من حواشي الكتاب: ذهب ابن الجنيد و ابن حمزة الى كراهة الطواف في الثوب النجس سواء كانت النجاسة معفوّا عنها أم لا. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٣) الثالث من شرائط الطواف الختان في الرجل مع الإمكان كما سيوضحه.