الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٩ - الثانية يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكّة الطواف و السعي
على ضعف ذاك (١). و لو أخلّا (٢) بالتلبية صار حجّهما عمرة و انقلب تمتّعا و لا يجزي عن فرضهما (٣) لأنه عدول اختياري، و احترز بهما (٤) عن المتمتّع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختيارا، و يجوز له (٥) تقديم الطواف و ركعتيه (٦) خاصّة مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخّر، و حينئذ (٧) فيجب عليه التلبية لإطلاق
(١) المشار إليه في قوله «ذاك» هو لزوم إعادة نية الإحرام، و ذاك اسم اشارة للمتوسّط.
(٢) فاعله ضمير التثنية الراجع الى المفرد و القارن. يعني لو تركا التلبية و تحلّلا صار حجّهما عمرة، لأنّ الطواف و السعي اذا لم تكن التلبية بعدهما فإنّهما يوجبان الإحلال.
(٣) فاذا وجب حجّ القران أو الإفراد عليه فلا يجزي التمتّع عنهما، لأنّ العدول من النوع الواجب الى غيره لا يجوز كما قال المصنّف ; به في صفحة ١٥١ «و ليس لمن تعيّن عليه نوع العدول الى غيره».
(٤) يعني احترز المصنّف ; بذكر القران و الإفراد في قوله «يجوز للقارن و المفرد» من حجّ التمتّع، فلا يجوز لمن حجّ تمتّعا أنّ يقدّم الطواف و السعي على الوقوفين.
و الضمير في قوله «تقديمهما» يرجع الى الطواف و السعي.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع الى المتمتّع. يعني يجوز لمن حجّ تمتّعا أنّ يقدّم الطواف على الوقوف في مقام الاضطرار لا الاختيار، مثل خوف المرأة عن عروض الحيض المتأخّر عن الوقوف و أعمال منى في اليوم العاشر بنحو لا يمكنها الطواف لو أخّرته.
(٦) عطف على الطواف. يعني يجوز تقديم ركعتي الطواف أيضا في مقام الاضطرار.
(٧) يعني و حين تقديم الطواف و ركعتي الطواف تجب عليه التلبية بعدها فورا كما مرّ.