الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٧ - يشترط في النائب البلوغ و العقل و الخلو من حجّ واجب
كمن نذره كذلك (١) أو استؤجر (٢) له صحّت (٣) نيابته قبله، و كذا (٤) المعيّن حيث يعجز عنه و لو مشيا لسقوط الوجوب في ذلك العام، للعجز و إن كان (٥) باقيا في الذمّة، لكن يراعى (٦) في جواز استنابته ضيق الوقت، بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة عادة، فلو استؤجر كذلك (٧) ثمّ اتّفقت
عام بعد عام النيابة فإنّه لا يمنع من صحّة النيابة، لعدم التنافي بين الوجوبين لاختلاف ظرفهما من حيث الزمان.
و اسم «كان» مستتر يرجع الى الوجوب. و الضمير في قوله «بعده» يرجع الى عام النيابة.
(١) مثال للحجّ الواجب عليه في عام بعد سنة النيابة.
و الضمير في قوله «نذره» يرجع الى الحجّ. و قوله «كذلك» إشارة الى نذر الحجّ بعد سنة النيابة.
(٢) هذا مثال آخر في المقام و هو كونه نائبا في السنوات القادمة.
و الضمير في قوله «له» يرجع الى الحجّ.
(٣) جواب لقوله «لو كان في عام بعده». و الضمير في «نيابته» يرجع الى النائب، و في «قبله» يرجع الى عام الواجب.
(٤) يعني و كذا تجوز النيابة في العام المعيّن الذي وجب عليه الحجّ فيه لكنّه عجز عن إتيان الحجّ فيه و لو ماشيا أو متسكّعا فحينئذ يسقط عنه الحجّ الواجب، فاذا استنيب و جعل المستأجر الزاد و الراحلة في اختياره فهو يقدر عن إتيان الحجّ النيابي لا الحجّ الواجب على ذمّته، فيصحّ استنابته في ذلك العام أيضا.
(٥) يعني أنّ الحجّ الواجب يبقى في ذمّته و يأتي الحجّ نيابة.
(٦) بمعنى أنه لا تجوز النيابة منه إلّا اذا ضاق وقت إتيان الحجّ الواجب على ذمّته بحيث لا يحتمل حصول الاستطاعة عادة.
(٧) إشارة الى ضيق وقت الحجّ الواجب عليه بحيث لا يحتمل عادة حصول