الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٠٢ - تجب العمرة على المستطيع
[خاتمة]
خاتمة (١)
[تجب العمرة على المستطيع]
(تجب العمرة (٢) على المستطيع) إليها سبيلا (٣) (بشروط الحجّ) (٤) و إن (٥) استطاع إليها خاصّة،
وجوب العمرة المفردة
(١) خاتمة- بكسر التاء الأول-: مؤنث الخاتم، و هو أقصى كلّ شيء و تمامه و عاقبته و آخرته، و منه الامور بخواتيمها. (أقرب الموارد). يعني أنّ المسألة المبحوثة هي آخر كتاب الحجّ.
(٢) المراد من «العمرة» في المسألة هي المفردة التي يأتيها أهل مكّة و من كان منزله قرب ثمانية و أربعين ميلا من مكّة، أي ١٦ فرسخا، فإنّ الواجب الأصلي عليهم هو العمرة المفردة بخلاف الساكنين في أبعد من المسافة المذكورة، فالواجب الأصلي عليهم هو عمرة التمتّع، فلا تشتبه عليك العمرة المفردة التي تجب على المكّي بالعمرة المفردة التي لا تجب على غير المكّي، فإنّ الواجب الأصلي عليهم هي عمرة التمتّع، و هي لا تجب إلّا بوجوب حجّها. فإنّ العبارة ليست وافية المطلب إلّا بشيء من التوضيح.
(٣) اقتباس من قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
و المراد منه كما مرّ في الحجّ هو الاستطاعة من حيث الطريق و المال و البدن.
(٤) المراد من «شروط الحجّ» هو الشرائط الاخرى غير السبيل مثل العقل و البلوغ و الحرّية.
(٥) الجملة وصلية. و الضمير في قوله «اليها» يرجع الى العمرة. يعني تجب العمرة على المستطيع إليها و إن كانت الاستطاعة بالعمرة فقط لا الحجّ الذي هو الإفراد أو القران.