الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٠٠ - الصدّ عن السعي خاصّة
و الاستنابة فيه (١) أقوى من التحلّل.
و هذه الفروض (٢) يمكن في الحصر مطلقا (٣)، و في الصدّ إذا كان خاصّا (٤)، إذ لا فرق (٥) فيه بين العامّ و الخاصّ بالنسبة الى المصدود، كما لو حبس (٦) بعض الحاجّ و لو بحقّ يعجز عنه (٧)، أو اتّفق له (٨) في تلك
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى طواف النساء. يعني أنّ الاستنابة فيه أقوى من القول بجريان حكم الصدّ و هو التحلّل بالهدي فيه، لأنّ طواف النساء قابل للنيابة.
(٢) أي الفروض التي ذكرت في خصوص الصدّ يمكن في خصوص الحصر أيضا مطلقا.
(٣) قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق بين كون الحصر عامّا أو خاصّا، كما اذا حصر العموم بالمرض العارض عليهم من النسك أو حصر الشخص الخاصّ بالمرض العارض عليه فقط.
(٤) يعني لا يلاحظ في الصدّ إلّا الخاصّ، بمعنى أنه اذا منع الشخص يجري في حقّه حكم الصدّ و لو لم يعمّ.
(٥) هذا تعليل لكون الملاك في الصدّ هو الخاصّ بأنه لا فرق في جريان حكم الصدّ في خصوص شخص كونه عامّا أو خاصّا.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى حكم الصدّ.
(٦) هذا و ما بعده مثال للصدّ الخاصّ، فالأول هو كون بعض الحاجّ محبوسا و لو بسبب حقّ في ذمّته يعجز عن أدائه كما اذا كان مفروضا حبسه صاحب الدين.
(٧) فلو لم يكن عاجزا عن أداء الحقّ و النجاة من الحبس فلا يصدق في حقّه الصدّ.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع الى بعض. بمعنى أنه اذا اتّفق لبعض الحاجّ وجود شخص في عرفة و المشعر يخاف منه على نفسه أو ماله أو عرضه فيجري في حقّه حكم الصدّ، و هذا مثال ثان للصدّ الخاصّ.