الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٥٤ - لو نظر الى أجنبية فأمنى
(و لو نظر الى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة) (١)، و في الدروس جزور (٢).
و الظاهر إجزاؤهما (٣)، (و بغير شهوة لا شيء) و إن أمنى، ما لم يقصده (٤) أو
الإمناء. يعني لو قصد المحرم من النظر الى الأجنبي الإمناء أو كان من عادته خروج المني فهو في حكم من استمنى، و سيأتي حكمه قريبا.
(١) جواب لقوله «لو نظر الى زوجته» فالمحرم اذا نظر الى زوجته بالشهوة و خرج المني وجب عليه البدنة، و لو نظر بلا شهوة و خرج المني فلا يجب عليه شيء بالشرط الذي سيذكره.
(٢) يعني قال المصنّف ; في الدروس بوجوب جزور و هو الإبل ذكرا كان أو انثى، فإنّه عامّ و البدنة خاصّ، بمعنى الإبل الانثى التي كملت الخمسة، حيث قال (قدّس سرّه): لو نظر الى أهله بغير شهوة فلا شيء عليه و إن أمنى، و لو كان بشهوة فأمنى فجزور. (الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧١).
(٣) الضمير في قوله «إجزاؤهما» يرجع الى البدنة و الجزور.
و الدليل على إجزاء الجزور هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبد اللّه ٧: يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة (الى أن قال:) و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و من مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه. (الوسائل: ج ٩ ص ٢٧٤ ب ١٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ٣).
و لا يخفى أنّ الجزور أعمّ من البدنة فيشمله و لا يحتاج الى دليل، لكنّ الرواية الدالّة على البدنة منقولة في الوسائل:
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ (الى أن قال:) و قال في المحرم ينظر الى امرأته، أو ينزّلها بشهوة حتّى ينزل، قال: عليه بدنة. (المصدر السابق: ح ١).
(٤) الضمير في قوله «يقصده» يرجع الى الإمناء. يعني اذا نظر المحرم الى زوجته بلا