الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٠ - الوقوف بعرفة
(المجاز) (١)، و هذه المذكورات (٢) حدود لا محدود فلا يصحّ الوقوف بها.
(و لو أفاض) (٣) من عرفة (قبل الغروب عامدا و لم يعد (٤) فبدنة، فإن عجز (٥) صام ثمانية عشر يوما) سفرا أو حضرا، متتابعة و غير متتابعة في أصحّ القولين (٦)، و في الدروس أوجب فيها المتابعة هنا (٧)، و جعلها في الصوم (٨) أحوط،
(١) ذو المجاز: و هو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب. (كشف اللثام:
ص ٣٥٣ الطبعة القديمة).
(٢) يعني أنّ بطن عرنة و ثويّة الى الأراك و ذي المجاز إنّما هي حدود لمحلّ الوقوف و ليست من نفس عرفة، فلا يجوز للحاجّ الوقوف بها.
(٣) أفاض: من فاض السيل يفيض فيضا: أي كثر، و سال من ضفة الوادي.
(أقرب الموارد). فكان الحجّاج يسيلون من عرفة و المشعر بعد الاجتماع و يخرجون منهما.
(٤) يعني لو خرج من عرفة عمدا قبل الغروب و لم يعد إليها وجب عليه الفدية و هي البدنة، و هي محرّكة بمعنى الإبل العظيم، سمّيت بها لعظم جثّتها، و الجمع: بدن و هي في سنّ الخامسة الى السادسة، و المراد هنا ذبح بعير أو ناقة.
(٥) يعني فإن عجز الخارج من عرفة قبل الغروب عن تفديته البدنة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما.
(٦) في مقابله القول بوجوب المتابعة في الصوم المذكور كما في الدروس. (راجع الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٩).
(٧) المشار إليه في قوله «هنا» هو باب الحجّ. يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس أوجب المتابعة في باب الحجّ. (الدروس الشرعية: ج ١ ص ٢٩٥).
(٨) يعني جعل المصنّف ; المتابعة في الصوم المذكور في باب الصوم من كتاب الدروس أحوط.