الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٤ - تستحب صلاة سنّة الإحرام
فيه (١) قدّمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه (٢) بعده. و في التيمّم (٣) لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به و إن جهل مأخذه.
[تستحب صلاة سنّة الإحرام]
(و صلاة سنّة الإحرام) (٤) و هي ستّ
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الميقات. يعني لو خاف فقد الماء في الميقات للغسل قدّم الغسل في أقرب الأوقات لإحرامه.
و الضميران في قوله «قدّمه» و «إمكانه» يرجعان الى الغسل. و في قوله «إليه» يرجع الى الإحرام.
(٢) يعني اذا خاف فقد الماء في محلّ الإحرام جاز له غسل الإحرام متقدّما على محلّ الإحرام و يلبس ثوبي الإحرام بعد الغسل.
و لا يخفى أنّ جواز الغسل قبل الميقات و جواز لبس ثوبي الإحرام ليس معناه الإحرام قبل الوصول الى الميقات، لأنّ الإحرام قبل الميقات لا يجوز كما قدّمناه.
(٣) يعني و في استحباب التيمّم اذا لم يجد الماء للغسل لا قبل محلّ الإحرام و لا فيه قول للشيخ ;، فقال الشارح ; بأنه لا بأس من القول بما قاله الشيخ ;، لكن مستند القول مجهول.
أقول: و لعلّ المستند باستحباب التيمّم عند فقد الماء هو العموم الوارد في بعض الروايات المنقولة في الوسائل، كما في قول الامام الباقر ٧: إنّ التيمّم أحد الطهورين. (راجع الوسائل: ج ٢ ص ٩٩١ ب ٢١ من أبواب التيمّم ح ١).
فالمراد من «الطهورين» هو الطهارة المائية و الطهارة الترابية. و قد اشكل باستحباب التيمّم هنا لعدم ورود نصّ في كونه بدلا عن غسل الإحرام.
من حواشي الكتاب: الذي ورد في الشرع من جواز التيمّم فعله في مواضع مخصوصة بدلا من الوضوء و الغسل و لم يثبت جوازه بدلا عن مطلقهما. و هذا التيمّم لم يثبت من الشرع التعبّد به. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٤) الرابع من مستحبّات الإحرام هو الصلاة التي سمّيت بصلاة سنّة الإحرام.