الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٨ - يشترط في التمتّع جمع الحجّ و العمرة لعام واحد
فيتبعها (١) بطواف النساء، أمّا قسيماه (٢) فلا يشترط إيقاعهما في سنة في المشهور، خلافا للشيخ حيث اعتبرها (٣) في القران كالتمتّع (و الإحرام بالحجّ له) أي للتمتّع (من مكّة) من أيّ موضع شاء منها (٤) (و أفضلها المسجد) الحرام (٥)، (ثمّ) الأفضل منه (المقام (٦)، أو تحت الميزاب (٧)) مخيّرا بينهما (٨) و ظاهره (٩) تساويهما في الفضل. و في الدروس الأقرب أنّ فعله (١٠) في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب، و كلاهما
(١) أي يأتي طواف النساء بعد العمرة، لأنّ المفردة يجب فيها طواف النساء بخلاف عمرة التمتّع.
و الضمير في قوله «فيتبعها» يرجع الى العمرة.
(٢) أي القران و الإفراد لا يشترط فيهما إيقاع الحجّ و العمرة في سنة واحدة، بل لو أتى الحجّ في سنة و أخّر عمرته الى سنة اخرى صحّ الحجّ و العمرة كلاهما.
(٣) الضمير في قوله «اعتبرها» يرجع الى السنة. يعني أنّ الشيخ ; اعتبر السنة الواحدة في العمرة و الحجّ في القران كما تعتبر هي في حجّ التمتّع.
(٤) الضمير في قوله «منها» يرجع الى مكّة. يعني يجوز الإحرام للحجّ من بلدة مكّة من أيّ مكان منها.
(٥) الحرام بمعنى الإحرام لا بمعنى الحرمة.
(٦) أي المكان الذي قام فيه خليل اللّه إبراهيم ٧ و دعا الناس للحجّ.
(٧) تحت الميزاب هو حجر إسماعيل ٧.
(٨) ضمير التثنية في قوله «بينهما» يرجع الى المقام و الميزاب.
(٩) أي ظاهر كلام المصنّف ; كون المقام و الميزاب مساويا من حيث الفضل.
(١٠) قال المصنّف ; في كتابه الدروس: الأقرب فعل الإحرام للحجّ في مقام