الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٣ - الثانية يجوز تقديم طواف الحجّ و سعيه للمفرد
كان (١) امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصحّ، و الجاهل (٢) عامد كما مرّ، و لو كان المنسيّ بعضا (٣) من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه كطواف النساء (٤).
[الثانية: يجوز تقديم طواف الحجّ و سعيه للمفرد]
(الثانية: (٥) يجوز تقديم طواف الحجّ و سعيه للمفرد) (٦)، و كذا القارن (على الوقوف) بعرفة اختيارا، لكن يجدّدان (٧) التلبية عقيب صلاة كلّ
(١) اسم «كان» مستتر يرجع الى تارك طواف النساء. يعني لو كان تارك ذلك امرأة يحرم عليها تمكين زوجها.
في مقابل قوله «على الأصحّ» قول بوجوب تمكينها لوجوب إطاعتها عن الزوج اذا طلبها.
من حواشي الكتاب: هذا الحكم ذكره المصنّف ; في الدروس و أشار الى الخلاف كما هنا، و لعلّ الأصحّية باعتبار احتمال عدم التحريم بناء على عموم وجوب إطاعة الزوج عليها، و المسألة محلّ إشكال لعدم النصّ. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٢) أي الجاهل بوجوب طواف النساء في حكم العامد، كما مرّ في سائر المسائل.
(٣) يعني لو نسي بعض الأشواط غير الأربعة الاولى من طواف غير طواف النساء جاز للناسي الاستنابة للأشواط المنسية.
(٤) أي كما تجوز الاستنابة لطواف النساء المنسى، و التشبيه في خصوص جواز الاستنابة بالنسبة الى تمام أشواط طواف النساء.
(٥) أي المسألة الثانية من المسائل الست المتعلّقة بالطواف.
(٦) يعني أنّ الحاجّ المفرد يجوز له أن يقدّم طواف الحجّ و سعيه على الوقوف بعرفة اختيارا.
(٧) فاعل قوله «يجدّدان» هو ضمير التثنية الراجع الى المفرد و القارن. يعني يجب