الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٥ - الثانية يجوز تقديم طواف الحجّ و سعيه للمفرد
للنسك (إلّا عمرة التمتّع) فلا يجب فيها، (و أوجبه فيها (١) بعض الأصحاب) و هو ضعيف (٢)، فيشمل قوله (٣) «كلّ فاعل» الذكر و الانثى، الصغير و الكبير، و من يقدر على الجماع و غيره، و هو (٤) كذلك، إلّا أنّ إطلاق الوجوب على غير المكلّف مجاز، و المراد أنه (٥) ثابت عليهم حتّى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتّى يفعله (٦)، أو يفعل عنه، (و هو متأخّر عن السعي) (٧)، فلو
على الجماع أم لا، فتارك طواف النساء لو كان رجلا حرمت عليه النساء، و لو كانت امرأة حرم عليها الرجال، و لو كان صبيّا وجب عليه إتيانه قبل التزويج.
(١) أي أوجب بعض الأصحاب طواف النساء في عمرة التمتّع.
(٢) أي الحكم بوجوب طواف النساء في عمرة التمتّع ضعيف لعدم دليل معتبر عليه.
(٣) أي قول المصنّف ;.
(٤) أي الحكم بوجوب طواف النساء لكلّ فاعل النسك صحيح، إلّا أنّ إطلاق الوجوب على الصغير ليس بحقيقة.
(٥) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى طواف النساء، و في قوله «عليهم» يرجع الى المذكورين و هم كما في قوله «الذكر و الانثى، الصغير و الكبير، و من يقدر على الجماع و غيره».
(٦) فالوجوب في خصوص غير المكلّف بذلك المعنى، بأنه لو تركه لا يجوز له التزويج حتّى يأتيه بعد البلوغ، و هذا إطلاق مجازا.
و الضمير في قوله «يفعله» يرجع الى الطواف، و في قوله «عنه» يرجع الى الصبي.
بمعنى أنه لو لم يقدر بعد البلوغ من إتيان طواف النساء وجب عليه أن يستنيب أحدا و يؤدّي طواف النساء عنه.
(٧) يعني أنّ طواف النساء يؤتى بعد السعي للحجّ أو العمرة.