الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٤ - لو عيّن لكلّ سنة قدرا
[لو عيّن لكلّ سنة قدرا]
(و لو عيّن لكلّ سنة قدرا) (١) مفصّلا كألف، أو مجملا كغلّة (٢) بستان (٣)، (و قصر كمّل من الثانية (٤) فإن لم تسع) الثانية (فالثالثة) فصاعدا (٥) ما يتمّم اجرة المثل (٦)، و لو بجزء (٧) و صرف الباقي مع ما بعده كذلك، و لو كانت السنون (٨) معيّنة ففضل منها فضلة لا تفي بالحجّ أصلا ففي
(١) يعني لو عيّن الموصي لاستنابة الحجّ عنه في كلّ سنة قدرا معيّنا من المال كما اذا أوصى باستنابة الحجّ عنه في كلّ سنة عشرة دنانير ...
(٢) الغلّة- بالفتح-: الدخل من كراء دار و أجر غلام و فائدة أرض و نحو ذلك، جمعها: غلّات و غلال. (أقرب الموارد).
(٣) البستان: كلّ أرض ادير عليها جدار و فيها نخيل متفرّقة و أعناب و أشجار يمكن زراعة ما بينها من الأرض، و هو فارسي معرّب، جمعه بساتين.
(أقرب الموارد).
(٤) أي كمّل مئونة استئجار الحجّ من المال الذي عيّنه للسنة الثانية، فلو لم يكف أيضا كمّل من المال المعيّن للسنة الثالثة، و هكذا.
(٥) أي من السنوات الصاعدة على الثلاثة.
(٦) و الحاصل: أنه يجب إكمال اجرة استنابة الحجّ و لو من المال الذي عيّنه للسنوات القابلة.
(٧) بمعنى أنه كمّل الناقص من اجرة المثل من الأموال المعيّنة للسنوات الآتية و لو بأخذ جزء منها، كما اذا عيّن خمسة دنانير لكلّ سنة و لم يكف ذلك المقدار فيأخذ النصف المعيّن للسنة القابلة لأجرة المثل و يبقى النصف الباقي منه للحجّ في السنوات الآتية، و هكذا.
(٨) كما اذا عيّن ألف دينار للحجّ في عشرين سنة فزاد من الاجرة مقدار لا يكفي لأجرة المثل لحجّ آخر.
و الضمير في قوله «فيها» يرجع الى السنون.