الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٨ - من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه
لمعارضته (١) للأدلّة الدالّة على خلافه مع عدم صحّة سنده، و نسبة الحكم هنا (٢) إلى ظاهر الرواية فيه نوع (٣) ترجيح مع توقّف (٤) و لكنّه قطع به (٥) في الدروس.
و على القول به (٦) (فلو ضاقت التركة) عن الاجرة من بلده (٧) (فمن حيث بلغت (٨)) إن أمكن الاستئجار من الطريق (٩) (و لو من)
فلو حكم بصحّة سندها أو صحّة سند هذا الخبر المذكور فيطلق معنى الرواية من حيث مال الموصي.
(١) الضمائر في قوله «معارضته» و «خلافه» و «سنده» ترجع الى الخبر المذكور.
(٢) فإنّ المصنّف ; نسب حكم وجوب الحجّ من بلد المكلّف على ظاهر الرواية بقوله في صفحة ٤٦ «قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية».
(٣) خبر لقوله «و نسبة الحكم هنا».
(٤) يعني أنّ المصنّف ; في نسبة الحكم بظاهر الرواية كأنه رجّح الرواية الدالّة على وجوب الحجّ من البلد على الروايات الدالّة بوجوب الحجّ من الميقات مع التوقّف في الترجيح لأنه لم يصرّح بالترجيح.
(٥) يعني أنّ المصنّف ; قطع في كتابه الدروس بالحكم بوجوب الحجّ من البلد اذا كان مال الميّت مكفيا.
(٦) يعني على القول بوجوب الحجّ من البلد فلو لم يكف الحجّ من البلد وجب حينئذ من أيّ مكان كان.
(٧) أي من بلد الميّت.
(٨) فاعل قوله «بلغت» هو الضمير المؤنث الراجع الى التركة.
(٩) مثلا اذا وسع مال المتروك من الميّت باستئجار الحجّ من المدينة وجب منها، أو من بلدة الكوفة فكذلك، و هكذا سائر البلاد في طريق الحجّ.