الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٥ - الصيد
[التروك المحرّمة ثلاثون]
(و أمّا التروك (١) المحرّمة فثلاثون:)
[الصيد]
(صيد (٢) البرّ)، و ضابطه الحيوان المحلّل (٣) الممتنع بالأصالة، و من
و لا يخفى أن لفظ «يا» هنا ليس بمعنى النداء بل هو بمعنى «نعم».
و الحاصل: إنّ مكروهات الإحرام التي ذكرها المصنّف ; سبعة، و هي:
١- الإحرام في الثياب السود.
٢- الإحرام في الثياب المعصفرة و شبهها.
٣- النوم على الفرش المتلوّنة بالعصفر و السواد.
٤- الإحرام في الثياب الوسخة.
٥- الإحرام بالثوب المعلم.
٦- دخول الحمّام.
٧- جواب المنادي ب «لبّيك».
محرّمات الإحرام
(١) شرع المصنّف ; في بيان المحرّمات التي يجب على المحرم تركها.
التروك: جمع مفردة: ترك بالفتح، مصدر ترك يترك، و هو بمعنى اسم المفعول، كاللفظ بمعنى الملفوظ و الخلق بمعنى المخلوق.
قوله «المحرّمة» صفة للتروك بمعنى المتروكات. يعني و أمّا المتروكات التي هي محرّمات للمحرم فثلاثون.
(٢) الصيد بمعنى المصيد، و هذا هو الأول من المحرّمات للمحرم و التي قال عنها المصنّف ; «ثلاثون».
(٣) بصيغة اسم المفعول. يعني أنّ الضابطة في صيد البرّ المحرّم على المحرم هو كون الحيوان البرّي مأكول اللحم و كونه وحشيا ذاتا، فلو عرض له الامتناع و التوحّش خرج من الضابطة، كما اذا توحّش البقر أو الجاموس أو غيرهما.