الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٦ - لو هلك هدي القران لم يجب بدله
فله (١) ركوبه و شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده، و ليس له (٢) إبداله بعد سياقه المتحقّق بأحد الأمرين.
[لو هلك هدي القران لم يجب بدله]
(و لو هلك) قبل ذبحه (٣) أو نحره بغير تفريط (لم يجب) إقامة (بدله)، و لو فرّط فيه ضمنه، (و لو عجز) (٤) عن الوصول الى محلّه الذي يجب ذبحه فيه (ذبحه) أو نحره و صرفه في وجوهه في موضع عجزه، (و لو لم)
الهدي لا يخرج عن ملك السائق بذلك، لكن يتعيّن له ذبحه و لا يجوز ذبح هدي آخر بدله.
و الضمير في قوله «ذبحه» يرجع الى الهدي المسوق بالإشعار و التقليد.
(١) هذا متفرّع على قوله «و لا يخرج عن ملك سائقه بذلك» فاذا لم يخرج عن ملكه جاز للمالك أن يتصرّف في ملكه بركوبه و شرب لبنه بشرط عدم التضرّر في نفس الهدي و ولده.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع الى السائق، و في قوله «إبداله بعد سياقه» يرجعان الى الهدي المسوق.
و المراد من قوله «أحد الأمرين» هو الإشعار و التقليد.
(٣) الذبح في الشاة و النحر في الإبل. يعني لو هلك الهدي قبل ذلك بغير تفريط لا يجب على السائق إبداله، لكن لو فرّط في الهدي ضمن و وجب عليه بدله.
و الضميران في قوله «فيه» و «ضمنه» يرجعان الى الهدي.
(٤) فاعل قوله «عجز» مستتر يرجع الى الهدي. يعني لو عجز الهدي في حجّ القران عن الوصول الى محلّ الذبح- و هو مكّة أو منى- ذبح السائق في محلّ العجز و صرف لحمه في الثلاثة المذكورة، و هي الإهداء و التصدّق و الأكل.
و الضمير في قوله «ذبحه» يرجع الى الهدي المسوق، و فاعله مستتر يرجع الى السائق، و كذلك في قوليه «نحره و صرفه».