الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الرابع
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٥ ص
(٣)
الفصل الأول في شرائطه و أسبابه
٨ ص
(٤)
يجب الحجّ على المستطيع
٨ ص
(٥)
شرط وجوبه
١١ ص
(٦)
شرط صحّته
١٤ ص
(٧)
شرط صحّة الندب من المرأة
١٧ ص
(٨)
لو أعتق العبد أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون
١٨ ص
(٩)
يكفي البذل في تحقّق الوجوب
٢١ ص
(١٠)
في وجوب استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدوّ قولان
٢٨ ص
(١١)
يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء
٣٠ ص
(١٢)
لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم
٣٥ ص
(١٣)
الحجّ ماشيا أفضل
٤١ ص
(١٤)
من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه
٤٥ ص
(١٥)
لو حجّ ثمّ ارتدّ ثمّ عاد
٦٠ ص
(١٦)
لو حجّ مخالفا ثمّ استبصر
٦٣ ص
(١٧)
القول في حجّ الأسباب
٦٨ ص
(١٨)
لو نذر الحجّ و أطلق كفت المرّة
٦٨ ص
(١٩)
لو نذر الحجّ ماشيا وجب
٧٦ ص
(٢٠)
يشترط في النائب البلوغ و العقل و الخلو من حجّ واجب
٨٥ ص
(٢١)
يشترط في النائب الإسلام
٨٨ ص
(٢٢)
يشترط نية النيابة
٩١ ص
(٢٣)
تبرأ ذمّتة النائب و المنوب عنه لو مات محرما بعد دخول الحرم
٩٣ ص
(٢٤)
يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه
١٠٠ ص
(٢٥)
ليس للنائب الاستنابة إلّا مع الإذن صريحا
١٠٦ ص
(٢٦)
لا يحجّ عن اثنين في عام
١٠٨ ص
(٢٧)
لو استأجراه لعام
١١٠ ص
(٢٨)
تجوز النيابة في أبعاض الحجّ
١١٢ ص
(٢٩)
كفّارة الإحرام في مال الأجير
١١٥ ص
(٣٠)
يستحبّ إعادة فاضل الاجرة
١٢٣ ص
(٣١)
يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة
١٢٤ ص
(٣٢)
يشترط علم الأجير بالمناسك و قدرته و عدالته
١٢٦ ص
(٣٣)
الوصية بالحجّ ينصرف الى اجرة المثل
١٢٩ ص
(٣٤)
و لو عيّن القدر و النائب تعيّنا
١٣١ ص
(٣٥)
لو عيّن لكلّ سنة قدرا
١٣٤ ص
(٣٦)
الودعيّ العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحجّ أو يحجّ
١٣٧ ص
(٣٧)
الفصل الثاني في أنواع الحجّ
١٤٦ ص
(٣٨)
التمتّع
١٤٦ ص
(٣٩)
قران و إفراد
١٤٩ ص
(٤٠)
لو أطلق الناذر تخير
١٥٠ ص
(٤١)
ليس لمن تعيّن عليه نوع العدول الى غيره
١٥١ ص
(٤٢)
لا يقع الإحرام بالحجّ إلّا في أشهر الحجّ
١٥٥ ص
(٤٣)
يشترط في التمتّع جمع الحجّ و العمرة لعام واحد
١٥٧ ص
(٤٤)
يشترط في الإفراد أمور
١٦٢ ص
(٤٥)
يشترط في القران أمور
١٦٨ ص
(٤٦)
مسائل
١٦٩ ص
(٤٧)
الاولى يجوز لمن حجّ ندبا مفردا العدول الى عمرة التمتّع
١٧٠ ص
(٤٨)
الثانية يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكّة الطواف و السعي
١٧٥ ص
(٤٩)
الثالثة لو بعد المكّي ثمّ حجّ على ميقات أحرم منه
١٨٠ ص
(٥٠)
الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين الحجّ و العمرة بنية واحدة
١٨٩ ص
(٥١)
الفصل الثالث في المواقيت
١٩٨ ص
(٥٢)
لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلّا بالنذر و شبهه
١٩٩ ص
(٥٣)
لا يجوز لمكلّف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام
٢٠٢ ص
(٥٤)
المواقيت ستة
٢٠٦ ص
(٥٥)
ميقات حجّ التمتّع مكّة
٢١٤ ص
(٥٦)
كلّ من حجّ على ميقات فهو له
٢١٥ ص
(٥٧)
لو حجّ على غير ميقات كفته المحاذاة
٢١٧ ص
(٥٨)
الفصل الرابع في أفعال العمرة
٢١٩ ص
(٥٩)
القول في الإحرام
٢٢١ ص
(٦٠)
يستحبّ توفير شعر الرأس و استكمال التنظيف
٢٢٢ ص
(٦١)
تستحب صلاة سنّة الإحرام
٢٢٤ ص
(٦٢)
يجب في الإحرام النية و يقارن بها لبيك
٢٢٦ ص
(٦٣)
يجب لبس ثوبي الإحرام
٢٣١ ص
(٦٤)
القارن يعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار
٢٣٤ ص
(٦٥)
يجوز الإحرام في الحرير و المخيط للنساء
٢٣٥ ص
(٦٦)
يستحبّ للرجل رفع الصوت بالتلبية
٢٣٧ ص
(٦٧)
يقطعها التلبية المتمتع إذا شاهد بيوت مكّة
٢٤٠ ص
(٦٨)
يكره الإحرام في الثياب السّود
٢٤٢ ص
(٦٩)
التروك المحرّمة ثلاثون
٢٤٥ ص
(٧٠)
الصيد
٢٤٥ ص
(٧١)
النساء بكلّ استمتاع
٢٥٠ ص
(٧٢)
الاستمناء
٢٥٠ ص
(٧٣)
لبس المخيط
٢٥٠ ص
(٧٤)
عقد الرداء
٢٥١ ص
(٧٥)
مطلق الطيب
٢٥٢ ص
(٧٦)
القبض من كريه الرائحة
٢٥٥ ص
(٧٧)
الاكتحال
٢٥٥ ص
(٧٨)
الادّهان
٢٥٦ ص
(٧٩)
الجدال
٢٥٦ ص
(٨٠)
الفسوق
٢٥٧ ص
(٨١)
السباب
٢٥٧ ص
(٨٢)
النظر في المرآة
٢٥٧ ص
(٨٣)
إخراج الدم اختيارا
٢٥٧ ص
(٨٤)
قلع الضرس
٢٥٨ ص
(٨٥)
قصّ الظفر
٢٥٩ ص
(٨٦)
إزالة الشعر
٢٦٠ ص
(٨٧)
تغطية الرأس للرجل
٢٦١ ص
(٨٨)
تغطية الوجه أو بعضه للمرأة
٢٦٣ ص
(٨٩)
النقاب
٢٦٥ ص
(٩٠)
الحنّاء للزينة
٢٦٥ ص
(٩١)
لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي
٢٦٦ ص
(٩٢)
لبس الخفّين للرجل
٢٦٧ ص
(٩٣)
التظليل للرجل الصحيح سائرا
٢٦٧ ص
(٩٤)
لبس السلاح اختيارا
٢٦٩ ص
(٩٥)
قطع شجر الحرم و حشيشه
٢٦٩ ص
(٩٦)
قتل هوامّ الجسد
٢٧١ ص
(٩٧)
القول في الطواف
٢٧٤ ص
(٩٨)
شرط الطواف أمور
٢٧٤ ص
(٩٩)
يشترط فيه رفع الحدث و الخبث
٢٧٤ ص
(١٠٠)
يشترط فيه الختان في الرجل
٢٧٧ ص
(١٠١)
يشترط فيه ستر العورة
٢٧٩ ص
(١٠٢)
واجب الطواف أمور
٢٧٩ ص
(١٠٣)
النية
٢٧٩ ص
(١٠٤)
البداءة بالحجر الأسود
٢٨٠ ص
(١٠٥)
جعل البيت على يساره
٢٨٢ ص
(١٠٦)
الطواف بين البيت و بين المقام
٢٨٣ ص
(١٠٧)
إدخال الحجر في الطواف
٢٨٥ ص
(١٠٨)
خروجه بجميع بدنه عن البيت
٢٨٦ ص
(١٠٩)
إكمال السبع و عدم الزيادة عليها
٢٨٨ ص
(١١٠)
الركعتان خلف المقام
٢٨٩ ص
(١١١)
تواصل أربعة أشواط
٢٩١ ص
(١١٢)
سنن الطواف
٢٩٧ ص
(١١٣)
الغسل
٢٩٨ ص
(١١٤)
الدخول من باب بني شيبة
٣٠٠ ص
(١١٥)
الوقوف عند الحجر
٣٠٠ ص
(١١٦)
السكينة في المشي
٣٠١ ص
(١١٧)
استلام الحجر
٣٠٤ ص
(١١٨)
استلام الأركان
٣٠٥ ص
(١١٩)
استلام المستجار في الشوط السابع
٣٠٦ ص
(١٢٠)
التداني من البيت
٣٠٩ ص
(١٢١)
مسائل
٣١٠ ص
(١٢٢)
الاولى كلّ طواف ركن
٣١٠ ص
(١٢٣)
الثانية يجوز تقديم طواف الحجّ و سعيه للمفرد
٣١٣ ص
(١٢٤)
الثالثة يحرم لبس البرطلة
٣١٦ ص
(١٢٥)
الرابعة في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها و رجليها
٣١٨ ص
(١٢٦)
الخامسة يستحبّ إكثار الطواف
٣٢٠ ص
(١٢٧)
السادسة القران مبطل في طواف الفريضة
٣٢٣ ص
(١٢٨)
القول في السعي
٣٢٥ ص
(١٢٩)
مقدّمات السعي
٣٢٥ ص
(١٣٠)
استلام الحجر و الشرب من زمزم
٣٢٦ ص
(١٣١)
الطهارة من الحدث
٣٢٧ ص
(١٣٢)
الوقوف على الصفا
٣٢٨ ص
(١٣٣)
واجبات السعي
٣٢٩ ص
(١٣٤)
النية
٣٢٩ ص
(١٣٥)
البدأة بالصفا، و الختم بالمروة
٣٣٠ ص
(١٣٦)
ترك الزيادة على السبعة
٣٣٠ ص
(١٣٧)
السعي ركن
٣٣٢ ص
(١٣٨)
يجوز قطع السعي لحاجة و غيرها قبل بلوغ الأربعة
٣٣٦ ص
(١٣٩)
القول في التقصير
٣٣٧ ص
(١٤٠)
الفصل الخامس في أفعال الحجّ
٣٤٢ ص
(١٤١)
القول في الإحرام و الوقوفين
٣٤٤ ص
(١٤٢)
القول في الإحرام للحج
٣٤٤ ص
(١٤٣)
الوقوف بعرفة
٣٤٦ ص
(١٤٤)
الوقوف بالمشعر
٣٥٩ ص
(١٤٥)
مسائل
٣٦١ ص
(١٤٦)
كلّ من الموقفين ركن
٣٦١ ص
(١٤٧)
لكلّ من الموقفين اختياري و اضطراري
٣٦٢ ص
(١٤٨)
يجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة و الخائف بل كلّ مضطرّ
٣٦٧ ص
(١٤٩)
حدّ المشعر ما بين الحياض و المأزمين
٣٦٧ ص
(١٥٠)
يستحبّ التقاط حصى الجمار من المشعر
٣٦٨ ص
(١٥١)
يستحب الهرولة في وادي محسّر
٣٦٩ ص
(١٥٢)
القول في مناسك منى
٣٧٠ ص
(١٥٣)
رمي جمرة العقبة
٣٧٢ ص
(١٥٤)
تجب النية في الرمي
٣٧٣ ص
(١٥٥)
تجب إكمال السبع
٣٧٤ ص
(١٥٦)
تجب كون الحجر حرميا بكرا
٣٧٨ ص
(١٥٧)
يستحبّ البرش
٣٨٠ ص
(١٥٨)
يستحب طهارة الرامي
٣٨٢ ص
(١٥٩)
يستحب الدعاء حالة الرمي و قبله
٣٨٤ ص
(١٦٠)
يستحب أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى و يدفعها بظفر السبّابة
٣٨٥ ص
(١٦١)
يستحب استقبال الجمرة هنا
٣٨٨ ص
(١٦٢)
يستحب الرمي ماشيا
٣٨٩ ص
(١٦٣)
الهدي
٣٩٠ ص
(١٦٤)
شرائط المذبوح
٣٩٠ ص
(١٦٥)
واجبات الذبح
٣٩٨ ص
(١٦٦)
لو وجد الثمن دون الهدي
٤٠٤ ص
(١٦٧)
لو عجز عن تحصيل الثقة أو الثمن
٤٠٥ ص
(١٦٨)
يتخيّر مولى المأذون له في الحجّ بين الإهداء عنه، و أمره بالصوم
٤٠٧ ص
(١٦٩)
لا يجزي الهدي الواحد إلّا عن واحد
٤٠٨ ص
(١٧٠)
لو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه
٤١١ ص
(١٧١)
محلّ الذبح منى
٤١٤ ص
(١٧٢)
يجب ذبح هدي القران متى ساقه و عقد به إحرامه
٤١٥ ص
(١٧٣)
لو هلك هدي القران لم يجب بدله
٤١٦ ص
(١٧٤)
لو ضلّ هدي القران فذبحه الواجد أجزأ
٤١٩ ص
(١٧٥)
محلّ ذبح هدي القران مكّة أو منى
٤٢١ ص
(١٧٦)
يجزي الهدي الواجب عن الاضحيّة
٤٢٢ ص
(١٧٧)
يستحبّ التضحية بما يشتريه
٤٢٣ ص
(١٧٨)
الحلق
٤٢٧ ص
(١٧٩)
يتخيّر بين الهدي و التقصير
٤٢٧ ص
(١٨٠)
يتعيّن على المرأة التقصير
٤٢٩ ص
(١٨١)
يمرّ فاقد الشعر الموسى على رأسه
٤٣٠ ص
(١٨٢)
يجب تقديم مناسك منى الثلاثة على طواف الحجّ
٤٣١ ص
(١٨٣)
بالحلق يتحلّل من كلّ ما حرّمه الإحرام إلّا من النساء و الطيب و الصيد
٤٣٤ ص
(١٨٤)
يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة
٤٣٨ ص
(١٨٥)
القول في العود الى مكّة للطوافين و السعي
٤٣٩ ص
(١٨٦)
يستحبّ تعجيل العود من يوم النحر
٤٣٩ ص
(١٨٧)
كيفية الجميع كما مرّ
٤٤١ ص
(١٨٨)
القول في العود الى منى
٤٤٣ ص
(١٨٩)
يجب بعد قضاء مناسك منى العود إليها
٤٤٣ ص
(١٩٠)
لو بات بغير منى
٤٤٥ ص
(١٩١)
رمي الجمرات الثلاث
٤٥٠ ص
(١٩٢)
يجب في الرمي الترتيب
٤٥٠ ص
(١٩٣)
يستحبّ رمي الجمرة الاولى عن يمينه
٤٥٧ ص
(١٩٤)
إذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال
٤٥٨ ص
(١٩٥)
وقت الرمي من طلوع الشمس الى غروبها
٤٦٢ ص
(١٩٦)
لو رحل قبل الرمي
٤٦٤ ص
(١٩٧)
مستحبات مكة بعد العود من منى
٤٦٦ ص
(١٩٨)
دخول الكعبة
٤٦٦ ص
(١٩٩)
الصلاة بين الاسطوانتين داخل الكعبة
٤٦٧ ص
(٢٠٠)
الدعاء عند الحطيم و استلام الحجر
٤٦٩ ص
(٢٠١)
استلام الأركان و المستجار و إتيان زمزم
٤٧١ ص
(٢٠٢)
الخروج من باب الحنّاطين
٤٧٢ ص
(٢٠٣)
الصدقة بتمر يشتريه بدرهم
٤٧٣ ص
(٢٠٤)
العزم على العود
٤٧٥ ص
(٢٠٥)
يستحبّ الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف
٤٧٥ ص
(٢٠٦)
يحرم إخراج من التجأ الى الحرم بعد الجناية
٤٧٨ ص
(٢٠٧)
الفصل السادس في كفّارات الإحرام
٤٨٠ ص
(٢٠٨)
البحث الأول كفّارة الصيد
٤٨٠ ص
(٢٠٩)
في النعامة بدنة
٤٨١ ص
(٢١٠)
في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة
٤٨٧ ص
(٢١١)
في كسر بيض النعام لكلّ بيضة بكرة من الإبل
٤٩١ ص
(٢١٢)
في كسر كلّ بيضة من القطا و القبج بسكون الباء و هو الحجل و الدرّاج من صغار الغنم
٤٩٥ ص
(٢١٣)
أمّا بيض القبج و الدرّاج
٤٩٨ ص
(٢١٤)
في الحمامة و هي المطوّقة أو ما تعبّ الماء
٥٠٤ ص
(٢١٥)
كفّارة الحمام بأيّ معنى اعتبر شاة
٥٠٧ ص
(٢١٦)
في فرخ الحمام حمل
٥٠٩ ص
(٢١٧)
في بيض الحمام درهم و ربع
٥١٠ ص
(٢١٨)
في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل مفطوم
٥١٤ ص
(٢١٩)
في كلّ من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدي
٥١٧ ص
(٢٢٠)
في كلّ من القبّرة و الصعوة و العصفور مدّ
٥١٨ ص
(٢٢١)
في الجرادة تمرة
٥١٩ ص
(٢٢٢)
في القملة كفّ من طعام
٥٢١ ص
(٢٢٣)
لو نفّر حمام الحرم و عاد الى محلّه فشاة
٥٢٢ ص
(٢٢٤)
لو أغلق على حمام و فراخ و بيض فكالإتلاف
٥٢٧ ص
(٢٢٥)
لو باشر الإتلاف جماعة
٥٢٧ ص
(٢٢٦)
في كسر قرني الغزال نصف قيمته
٥٢٨ ص
(٢٢٧)
لا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة
٥٣١ ص
(٢٢٨)
من نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية
٥٣٢ ص
(٢٢٩)
جزاء الصيد مطلقا يجب إخراجه بمنى و بمكة
٥٣٤ ص
(٢٣٠)
البحث الثاني في كفّارة باقي المحرّمات
٥٣٦ ص
(٢٣١)
في الوطء بدنة
٥٣٦ ص
(٢٣٢)
لو نظر الى أجنبية فأمنى
٥٥٢ ص
(٢٣٣)
لو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب فبدنة
٥٥٥ ص
(٢٣٤)
لو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم على امرأة
٥٥٦ ص
(٢٣٥)
في لبس المخيط و ما في حكمه شاة
٥٦٠ ص
(٢٣٦)
في لبس الخفّين و الطيب و قص الأظفار شاة
٥٦٠ ص
(٢٣٧)
قلع شجرة من الحرم
٥٦٣ ص
(٢٣٨)
في الادّهان و قلع الضرس أو نتف إبطيه
٥٦٤ ص
(٢٣٩)
في الجدال شاة
٥٦٨ ص
(٢٤٠)
في الشجرة الكبيرة بقرة
٥٦٩ ص
(٢٤١)
لو عجز عن الشاة في كفّارة الصيد
٥٧٠ ص
(٢٤٢)
في شعر سقط من لحيته أو رأسه بمسّه كفّ من طعام
٥٧٢ ص
(٢٤٣)
تتكرّر الكفّارات بتكرّر الصيد عمدا أو سهوا
٥٧٣ ص
(٢٤٤)
تتكرّر الكفّارات بتكرّر اللبس للمخيط في مجالس
٥٧٥ ص
(٢٤٥)
لا كفّارة على الجاهل و الناسي في غير الصيد
٥٧٨ ص
(٢٤٦)
الفصل السابع في الإحصار و الصدّ
٥٧٩ ص
(٢٤٧)
في معناهما
٥٧٩ ص
(٢٤٨)
متى احصر الحاجّ بالمرض عن الموقفين
٥٨٢ ص
(٢٤٩)
لا يسقط الهدي الذي يتحلّل به بالاشتراط
٥٨٦ ص
(٢٥٠)
لا يبطل تحلّله لو ظهر عدم ذبح الهدي
٥٨٨ ص
(٢٥١)
لو زال عذره التحق وجوبا
٥٩٠ ص
(٢٥٢)
من صدّ بالعدوّ عن الموقفين و مكّة
٥٩١ ص
(٢٥٣)
بقي امور
٥٩٣ ص
(٢٥٤)
لو منع الحاج عن مناسك منى
٥٩٣ ص
(٢٥٥)
المنع عن مكّة
٥٩٤ ص
(٢٥٦)
المنع عن مكّة خاصّة بعد التحلّل بمنى
٥٩٥ ص
(٢٥٧)
منع المعتمر عن أفعال مكّة بعد دخولها
٥٩٦ ص
(٢٥٨)
الصدّ عن الطواف خاصّة
٥٩٧ ص
(٢٥٩)
الصدّ عن السعي خاصّة
٥٩٧ ص
(٢٦٠)
خاتمة
٦٠٢ ص
(٢٦١)
تجب العمرة على المستطيع
٦٠٢ ص
(٢٦٢)
يؤخّرها القارن و المفرد
٦٠٥ ص
(٢٦٣)
لا تتعيّن العمرة بالأصالة بزمان مخصوص
٦٠٦ ص
(٢٦٤)
هي مستحبّة مع قضاء الفريضة في كلّ شهر
٦٠٦ ص
(٢٦٥)
فوائد
٦١٥ ص
(٢٦٦)
فائدة الحجّ
٦١٥ ص
(٢٦٧)
فضل مكّة و مواضع منها
٦١٧ ص
(٢٦٨)
ثواب النظر الى الكعبة
٦١٨ ص
(٢٦٩)
ثواب الإنفاق في الحجّ
٦١٩ ص
(٢٧٠)
ختام
٦٢٠ ص
(٢٧١)
باب المزار في ذكر فضيلة زيارة قبر النبيّ المختار
٦٢٠ ص
(٢٧٢)
استحباب زيارة قبر النبي
٦٢١ ص
(٢٧٣)
استحباب زيارة النبي
٦٢٢ ص
(٢٧٤)
استحباب زيارة قبر أمير المؤمنين
٦٢٢ ص
(٢٧٥)
استحباب زيارة قبر الزهراء
٦٢٣ ص
(٢٧٦)
مدفن فاطمة الزهراء
٦٢٣ ص
(٢٧٧)
استحباب زيارة قبور أئمة البقيع
٦٢٤ ص
(٢٧٨)
استحباب زيارة قبر الحسين
٦٢٤ ص
(٢٧٩)
ثواب زيارة الحسين
٦٢٦ ص
(٢٨٠)
استحباب زيارة قبر الإمام الكاظم
٦٢٧ ص
(٢٨١)
فضيلة قبري الإمامين الكاظم و الجواد
٦٢٧ ص
(٢٨٢)
استحباب زيارة قبر الإمام الرضا
٦٢٧ ص
(٢٨٣)
استحباب زيارة الهادي و العسكري و المهدي
٦٢٨ ص
(٢٨٤)
استحباب زيارة المعصومين
٦٢٩ ص
(٢٨٥)
استحباب زيارة قبر السيّدة فاطمة
٦٢٩ ص
(٢٨٦)
استحباب زيارة قبر السيد عبد العظيم الحسني بري
٦٢٩ ص
(٢٨٧)
في عدم جواز الطواف بالقبور
٦٣٠ ص
(٢٨٨)
استحباب زيارة الصلحاء من المؤمنين
٦٣١ ص
(٢٨٩)
استحباب زيارة قبور المؤمنين
٦٣١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٧ - الثانية يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكّة الطواف و السعي

بطواف الحجّ دون طواف النساء، فلا يجوز تقديمه إلّا لضرورة كخوف (١) الحيض المتأخّر. و كذا يجوز لهما تقديم صلاة (٢) لطواف يجوز تقديمه كما يدلّ عليه قوله (لكن يجدّدان التلبية عقيب صلاة الطواف) يعقدان بها (٣) الإحرام لئلّا يحلّا.

(فلو تركاها (٤) أحلّا على الأشهر) للنصوص (٥) الدالّة عليه، و قيل:

لا يحلّان (٦) إلّا بالنية، و في الدروس


(١) هذا مثال للضرورة، و هو خوف المرأة من عروض الحيض بعد الوقوفين بحيث يمنع من طواف النساء و لا يمكنها الإتيان بعد الطهارة من الحيض.

(٢) يعني يجوز للقارن و المفرد تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه. و الضمير في «تقديمه» يرجع الى الطواف.

(٣) يعني أنّ القارن و المفرد يعقدان بالتلبية الإحرام، لأنّ الطواف و السعي محلّلان إجمالا.

(٤) فلو تركا القارن و المفرد التلبية يكونان محلّين من الإحرام، لأنّ الطواف و السعي محلّلان كما ذكر.

(٥) أمّا من النصوص الدالّة على التحلّل بترك التلبية فهو الخبر المنقول في الوسائل:

عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، و يجدّد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية. (الوسائل:

ج ٨ ص ٢٠٦ ب ١٦ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢).

(٦) فاعله ضمير التثنية الراجع الى القارن و المفرد. يعني قال بعض الفقهاء بأنهما لا يحلّان إلّا بنية العدول من الإفراد الى عمرة التمتّع، كما مرّ في جواز العدول من‌