الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٠ - قطع شجر الحرم و حشيشه
الأخضرين (١) (إلّا الإذخر (٢) و ما ينبت (٣) في ملكه، و عودي (٤) المحالة) بالفتح و هي (٥) البكرة (٦) الكبيرة التي يستقى
حشيشه لو كانا أخضرين، فلو لم يكونا كذلك فهما خارجان عن الحكم.
و قد استثنى المصنّف ; من تحريم قطع الشجر و الحشيش أربعة مواضع:
الأول: قطع الإذخر، و الذي سنوضحه قريبا.
الثاني: ما ينبت في ملك الحرم.
الثالث: قطع عودي المحالة، و الذي سنوضحه أيضا.
الرابع: قطع أشجار الفواكه.
(١) قوله «الأخضرين» صفة للشجر و الحشيش.
(٢) الإذخر: الحشيش الأخضر، و نبات طيّب الرائحة، الواحدة: إذخرة، و جمعه:
أذاخر. (أقرب الموارد).
و هذا هو الموضع الأول من المواضع المستثناة.
(٣) قوله «ينبت» بصيغة المعلوم. يعني كلّ شجر أو حشيش ينبت في ملك الحرم يجوز له قطعه.
و هذا هو الموضع الثاني من موارد المستثناة.
(٤) عطف على قوله «الإذخر». يعني يستثنى من التحريم قطع عودي المحالة، فإنّ المحالة التي هي البكرة الكبيرة تجعل على الخشبتين المجعولتين على الأرض.
و قوله «عودي» تثنية سقطت النون بالإضافة.
و الحاصل: أنّ العودين اللذين ينصبان على الأرض و تجعل المحالة عليهما ليستقى بها يجوز قطعهما للمحرم، و لعلّ الحكمة هي عموم الحاجة.
(٥) الضمير في قوله «و هي» يرجع الى المحالة- بفتح الميم-.
(٦) البكرة- بسكون الكاف أو بفتح الباء و الكاف و الراء-: خشبة مستديرة في وسطها محزّ يستقى عليها، جمعها: بكر، و بكرات. (أقرب الموارد).