الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٥ - يشترط في الإفراد أمور
العدم. و الذي اختاره المصنّف في الدروس الأول (١).
و (إحرامه) (٢) به (من الميقات) و هو أحد الستة الآتية (٣) و ما في حكمها (٤) (أو من دويرة (٥) أهله، إن كانت أقرب (٦)) من الميقات (الى)
باب المقدّمة على تقدير وجوبها لا يحتاج الى النية، و إن كانت لأجل الحجّ يرد عليه مع ما مرّ أنها ليست مقارنة للحجّ.
و لا يخفى أنه ليس حمل كلام المصنّف ; على شيء من الوجهين و لو قلنا بوجوبها، إذ لا فرق بين الإفراد و غيره في وجوب نية جملة أفعال الحجّ، أو نية الخروج من المنزل، فلو كانا واجبين لوجبا في التمتّع أيضا. (حاشية الشيخ علي ;).
(١) المراد من «الأول» هو نية الإحرام. يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس اختار وجوب نية الإحرام.
(٢) بالرفع، عطفا على قوله «النية». يعني يشترط في الإفراد النية و الإحرام بحجّ الإفراد من الميقات.
(٣) الأولى أن يقال: و هو أحد الخمسة الآتية: ذو الحليفة، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، العقيق.
و السادس المذكور في الآتية هو «دويرة أهله» فإنّه مذكور هنا، فتكون المواقيت ستة بإضافة الدويرة الى ما ذكر من الخمسة.
من حواشي الكتاب: و الأولى بدلها الخمسة فتأمّل. (حاشية المولى الهروي ;).
(٤) الضمير في قوله «حكمها» يرجع الى الستة. يعني يشترط الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقيت أو ممّا في حكمها، و المراد منه هو المحاذي لأحد المواقيت.
(٥) الدويرة: مصغّر الدار و هو المسكن و المحلّ، جمعها: دور و ديار و أدور، و هي مؤنّثة و قد تذكّر، و التاء للتأنيث لأنّ التصغير يوجب رجوع الشيء الى أصله.
(٦) يعني أنّ وجوب الإحرام من دويرة الأهل إنّما هو في صورة قرب الدويرة الى