الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٤ - لو نذر الحجّ و أطلق كفت المرّة
و إلّا (١) قدّم النذر، و روعي في وجوب حجّة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى الثانية (٢).
و اعتبر المصنّف في الدروس في حجّ النذر الاستطاعة الشرعية (٣)، و حينئذ فتقدّم (٤) حجّة النذر مع حصول الاستطاعة بعده و إن كان
الاولى: اذا كان نذره مطلقا.
الثانية: اذا كانت مدّة النذر أزيد من سنة الاستطاعة.
الثالثة: اذا نذر الحجّ في غير عام الاستطاعة.
و الضمير في قوله «بمغايرها» يرجع الى قوله «تلك السنة».
(١) استثناء من قوله «إن كان النذر مطلقا» و قوله «أو مقيّدا بما يزيد» و قوله «أو بمغايرها». يعني لو لم يكن النذر بأحد الصور الثلاث المذكورة فحينئذ يجب تقديم الحجّ المنذور.
(٢) أي السنة الثانية. يعني ينتظر في وجوب حجّة الإسلام في السنة الثانية ببقاء الاستطاعة فيها، فلو لم تبق الاستطاعة فيها فلا يجب الحجّ.
(٣) قوله «الاستطاعة الشرعية» في مقابل الاستطاعة العقلية كما تأتي الإشارة إليها. و المراد من «الاستطاعة الشرعية» هو وجود الزاد و الراحلة و مئونة عياله الواجبي النفقة كما قدّمناه.
(٤) هذا متفرّع على قول المصنّف ; باشتراط الاستطاعة الشرعية في الحجّ المنذور. يعني و بناء على ذلك وجب تقديم حجّة النذر على حجّة الاستطاعة لو حصلت الاستطاعة له بعد نذره و لو كان النذر مطلقا، و الحال قد أوضحنا آنفا كون هذه من الصور الثلاث التي يجب تقديم حجّة الإسلام على حجّة النذر.
و الضمير في قوله «بعده» يرجع الى النذر.