الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٨ - القول في التقصير
عليه (١) أنه أخذ من شعر أو ظفر، و إنّما يجب التقصير متعيّنا (إذا كان سعي العمرة) أمّا في غيرها (٢) فيتخيّر بينه و بين الحلق (من الشعر) متعلّق بالتقصير (٣)، و لا فرق فيه بين شعر الرأس و اللحية (٤) و غيرهما، (أو الظفر) (٥) من اليد أو الرجل، و لو حلق بعض الشعر أجزأ، و إنّما يحرم حلق جميع الرأس، أو ما يصدق عليه (٦) عرفا، (و به (٧) يتحلّل من إحرامها) فيحلّ له جميع ما حرّم بالإحرام حتّى الوقاع.
(١) الضميران في قوله «عليه» و «أنه» يرجعان الى المسمّى.
قوله «أخذ» بصيغة المصدر لا الماضي، و المعنى هكذا: و المسمّى هو الذي يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر.
(٢) أي في غير عمرة التمتّع مثل العمرة المفردة، فلا يجب التقصير وجوبا تعيينيا بل يجب مخيّرا بينه و بين الحلق.
(٣) يعني أنّ قوله «من الشعر» متعلّق بقوله «و يجب التقصير».
(٤) اللحية- بكسر اللام-: شعر الخدّين و الذقن. (أقرب الموارد، المنجد).
و الضمير في قوله «لهما» يرجع الى الرأس و اللحية. يعني لا فرق في صحّة التقصير بين أخذ الشعر من الرأس و اللحية أو من سائر أعضاء البدن كالعانة و الإبط.
(٥) بالكسر، عطفا على قوله «من الشعر» فلا فرق في التقصير من ظفر أصابع اليد أو الرجل.
(٦) أي يصدق عليه الحلق عرفا.
(٧) أي بالتقصير يخرج من إحرام العمرة فيحلّ له جميع المحرّمات بالإحرام حتّى الجماع بالنساء.
و قوله «الوقاع» يعني الجماع.