الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٠ - القول في التقصير
(و بقرة للمتوسط (١)، و شاة للمعسر)، و المرجع في الثلاثة (٢) الى العرف بحسب حالهم (٣) و محلّهم، و لو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه.
(و يستحبّ التشبّه بالمحرمين بعده) (٤) أي بعد التقصير بترك لبس المخيط و غيره كما يقتضيه إطلاق النصّ (٥) و العبارة (٦)، و في الدروس اقتصر على التشبّه (٧) بترك المخيط، (و كذا) يستحبّ
(١) هو الذي بين الموسر و المعسر عرفا.
(٢) أي المرجع في تشخيص الثلاثة- الموسر و المتوسط و المعسر- هو العرف.
(٣) فيمكن كون الشخص من أهل القرية بالنسبة الى حاله موسرا و لكن بالنسبة الى حال أهل البلاد متوسطا.
و كذلك بالنسبة الى محلّه، فيمكن كون الشخص بالنسبة الى مكّة معسرا و بالنسبة الى محلّ سكونته موسرا.
(٤) يعني يستحبّ لمن خرج من الإحرام بالتقصير أن يتشبّه بالمحرمين بلبس ثوبي الإحرام و ترك ثوب المخيط و غيره ممّا يحرم على المحرم.
(٥) المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ينبغي للمتمتّع بالعمرة الى الحجّ اذا أحلّ أن لا يلبس قميصا و ليتشبّه بالمحرمين. (الوسائل: ج ٩ ص ٥٤٥ ب ٧ من أبواب التقصير ح ١).
(٦) المراد من «إطلاق العبارة» هو قول المصنّف ٧ «و يستحبّ التشبّه بالمحرمين بعده».
(٧) يعني اقتصر المصنّف ; في كتابه الدروس لمن خرج من الإحرام بالتقصير على ترك لبس المخيط فقط، حيث قال: يستحبّ له التشبّه بالمحرمين في ترك لبس المخيط. (الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٥).