الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٢ - تغطية الرأس للرجل
القربة، و عصابة (١) الصداع، و ما يستر منه بالوسادة، و في صدقه (٢) باليد وجهان، و قطع (٣) في التذكرة بجوازه، و في الدروس جعل تركه أولى، و الأقوى الجواز لصحيحة معاوية (٤) بن عمّار، و المراد بالرأس هنا منابت (٥) الشعر حقيقة، أو حكما، فالاذنان ليستا منه (٦)، خلافا للتحرير.
(١) العصابة- بالكسر-: ما عصب به من منديل و نحوه.
الصداع- بالضمّ-: وجع الرأس. (المنجد).
يعني يستثنى من تحريم تغطية الرأس مواضع: منها عصام القربة، و منها عصابة الصداع، و منها: ما يستر من الرأس بوسيلة المتّكأ عند النوم.
(٢) يعني و في صدق الستر اذا وضع يده على الرأس وجهان، الأول: صدق الستر لغة، الثاني: عدم صدقه عرفا، لأنّ وضع اليد على الرأس لا يصدق عليه الستر في العرف.
(٣) فاعل قوله «قطع» مستتر يرجع الى العلّامة ;، فإنّه قطع في التذكرة بجواز الستر باليد. و الضمير في «جوازه» يرجع الى ستر الرأس باليد.
(٤) المراد من «الصحيحة» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض. (الوسائل: ج ٩ ص ١٥٢ ب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام ح ٣).
(٥) قوله «منابت» جمع منبت. يعني أنّ المراد من «الرأس» في المقام هو الذي ينبت شعر الرأس فيه حقيقة لو كان ذا شعر، و حكما لو كان غير ذي شعر، مثل أن يكون أصلع أو أقرع.
(٦) فلو ستر الاذنين فلا تحريم لأنهما ليستا من الرأس.