الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٩ - يحرم إخراج من التجأ الى الحرم بعد الجناية
(و المشرب) بأن لا يزاد منهما على ما يسدّ الرمق (١) ببيع (٢) و لا غيره، و لا يمكّن (٣) من ماله زيادة على ذلك، (حتّى يخرج) فيستوفى (٤) منه.
(فلو جنى في الحرم قوبل) (٥) بمقتضى جنايته (فيه) لانتهاكه حرمة الحرم، فلا حرمة له، و ألحق بعضهم به (٦) مسجد النبي و مشاهد الأئمّة : و هو (٧) ضعيف المستند.
(١) الرمق- محرّكا- بقية الحياة، جمعه: أرماق. (أقرب الموارد).
(٢) الجارّ متعلّق بقوله «بأن لا يزاد منهما». يعني انّ الجاني الملتجئ بالحرم يضيّق عليه بعدم بيعه من المطعم و المشرب أزيد ممّا يسدّ بقية حياته، و كذلك بغير البيع كالهبة و الصدقة.
و الضمير في قوله «بغيره» يرجع الى البيع.
(٣) أي لا يجوز أن يمكّن للجاني من ماله أزيد ممّا يسدّ رمقه.
(٤) فاعله قوله «يستوفى» مستتر يرجع الى الحدّ و التعزير و القصاص، و الضمير في قوله «منه» يرجع الى الجاني.
(٥) يعني لو ارتكب الجناية في الحرم قوبل بما يقابل جنايته، لأنه لم يراع حرمة الحرم فلا يلاحظ الحرمة في حقّه.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الحرم، و في «انتهاكه» يرجع الى الجاني، و كذلك في «له».
(٦) من حواشي الكتاب: يعني ألحق بعض الفقهاء بالحرم في الحكم المذكور مسجد النبي ٦ و مشاهد الأئمة : لإطلاق اسم الحرم عليها في بعض الأخبار و يناسبه التعظيم. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٧) الضمير يرجع الى الإلحاق، و المستند هو إطلاق اسم الحرم على مشهد الرسول الأعظم ٦ و مشاهد الأئمة :، و هو ضعيف لأنّ الحرم ينصرف عند الإطلاق الى حرم اللّه.