الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٥ - يستحبّ التضحية بما يشتريه
منسوبة الى القيم المختلفة بالسوية (١)، فمن الاثنين النصف، و من الثلاث الثلث، و هكذا، فلو كان قيمة بعضها مائة (٢) و بعضها مائة و خمسين تصدّق بمائة و خمسة و عشرين، و لو كانت ثالثة (٣) بخمسين تصدّق بمائة، و لا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها (٤) لو كانت موجودة، و روي استحباب الصدقة بأكثرها (٥)، و قيل: الصدقة بالجميع أفضل، فلا
و لو كان الاختلاف بين ثلاث قيم فتجمع أيضا و يؤخذ من المجموع الثلث، كما سيذكر الشارح ; أمثلتها.
و الضمير في قوله «عليها» يرجع الى الاضحية.
(١) يعني تخرج قيمة منسوبة الى القيم المختلفة بالسوية، فلو كانت القيمة اثنين فتجمع و يؤخذ نصفها. و لو كانت القيم بين أفراد ما يجزي من الاضحية ثلاث فتجمع و يؤخذ ثلث المجموع، و هكذا.
(٢) هذا مثال كون القيمتين اثنين بين الأفراد، بأن تكون قيمة الواحدة مائة و الاخرى مائة و خمسين فيجمع بينهما و يكون المجموع ٢٥٠ فيتصدّق بنصفها و هي ١٢٥.
(٣) مثال كون القيم بين أفراد الاضحية ثلاث ١٠٠ و ١٥٠ و ٥٠، و المجموع ٣٠٠، فيتصدّق بثلثها و هي ١٠٠.
(٤) الضمير في قوله «بعضها» يرجع الى الاضحية. و هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنه لو قلنا بوجوب تقسيم ثلاثة: الإهداء، و الصدقة، و الأكل فكيف يحكم في قيمتها بصرفها الى التصدّق.
فأجاب الشارح ; بأنه لا يبعد قيام مجموع قيمة الاضحية مقام بعض الاضحية الذي يصرف للتصدّق.
و فاعل قوله «كانت» مستتر يرجع الى الاضحية.
(٥) يعني روي باستحباب التصدّق بأكثر القيم لا النسبة بين القيم كما ذكرنا،