الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣٨ - في الوطء بدنة
في الأشهر (١).
و هل الاولى (٢) فرضه و الثانية عقوبة، أو بالعكس؟ قولان، و المرويّ الأول، إلّا أنّ الرواية مقطوعة و قد تقدّم (٣).
القولين.
من حواشي الكتاب: اعلم أنّ في الروايات التي هي المستند للحكم في بعضها عن محرم وقع على أهله، و في بعضها محرم غشي امرأته، و في بعضها وقع الرجل بامرأته، فان كان الأهل و المرأة شاملين للأمة و المستمتع بها و الغشيان شاملا للوطء في دبر المرأة كانت الأجنبية و الغلام خارجين لا دلالة في النصّ على وطئهما. نعم يمكن إلحاقهما بالزوجة من حيث إنّ وطئهما أفحش و أبلغ في هتك الإحرام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب كما في المنتهى. (حاشية الملأ أحمد ;).
(١) في مقابل القول الآخر هو أنّ الحجّ لا يفسد بوطء الدابّة.
من حواشي الكتاب: نقل الشيخ ; في الخلاف الإفساد به قولا لبعض أصحابنا في المختلف عن ابن حمزة. [راجع الوسيلة: ص ١٥٩]. ثمّ قال: و عندي في ذلك تردّد بين الأخذ بالبراءة و بين العمل بالاحتياط.
و قال في المنتهى- بعد نقل المسألة اختلاف العامّة فيها-: و نحن فيه من المتوقّفين، و الأقرب عدم الإفساد لأنّ الحجّ انعقد صحيحا فلا يفسده إلّا دليل شرعي و لم نقف عليه. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٢) يعني هل الحجّة الاولى فرض و الثانية عقوبة أو بالعكس؟ فيه قولان. و روي كون الأول فرضا و الثاني عقوبة في حسنة زرارة و قد نقلناها كاملة في صفحة ١١٨ هامش ٤ من هذا الجزء، فراجع.
(٣) أي تقدّم قول الشارح ; بأنّ الرواية مقطوعة في صفحة ١١٩ هامش ٣ من هذا الجزء، فراجع.