الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٥ - تجب إكمال السبع
حوله ممّا يجتمع من الحصى، كذا عرّفها المصنّف في الدروس، و قيل: (١) هي مجمع الحصى دون السائل، و قيل: (٢) هي الأرض، و لو لم يصب (٣) لم يحتسب.
و لو شكّ في الإصابة أعاد لأصالة العدم (٤). و يعتبر كون الإصابة (بفعله) (٥) فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا، و كذا (٦) لو حصلت الإصابة بمعونة غيره (٧)، و لو حصاة (٨) اخرى، و لو و ثبت
(١) و هذا القول ما نقله في كتابه الدروس أيضا بأنّ الجمرة عبارة عن محلّ اجتمع فيه الحصى لا ما جرى الحصى و تفرّق فيه. (راجع الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٨).
(٢) و القول الآخر هو كون الجمرة هي أرضها اذا لم يبق بناؤها. فلا يكفي الرمي بالحصى المجتمع فيها.
(٣) فاعل قوله «يصب» مستتر يرجع الى الرمي. يعني فلو لم يصب ما رماه الى الموضع المذكور لا يكفي الرمي.
(٤) فاذا شكّ الرامي في الإصابة و عدمها وجب عليه الإعادة عملا بأصالة العدم.
(٥) الرابع من واجبات الرمي هو كون إصابة الحصى بالمباشرة، فلا يجوز الاستنابة للرمي عند التمكين و القدرة عليه. لكن لو لم يمكن المباشرة جاز له الاستنابة.
(٦) يعني و كذا لا يجزي الرمي اذا حصلت إصابة الحصى بالجمرة بمعونة الغير، و لو كان الغير هو إصابة الحصاة بحصاة اخرى.
(٧) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الرامي. يعني لو حصلت الإصابة بمعونة شخص آخر- كما اذا جعل الغير يده على يد الرامي فيرمي الحصاة بيد الرامي فأصابت الحصاة الجمرة- لا تكفي.
(٨) بالنصب، خبرا لكان المقدّر. يعني و لو كانت المعونة بحصاة اخرى من شخص آخر.