الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠٠ - أمّا بيض القبج و الدرّاج
الشيخ (١) تبعا لظاهر الرواية (٢)، و تبعه الجماعة، و ظاهره (٣) أنّ في كلّ بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و يشكل (٤) بأنّ الشاة لا تجب في البيضة ابتداء (٥)، بل إنّما يجب نتاجها حين
فيشكل الشارح ; بإطلاق التشبيه بقوله «بأنّ الشاة لا تجب في البيضة ابتداء ... الخ» أي قبل العجز، فكيف تجب بعده؟
(١) يعني أنّ الشيخ الطوسي ; أطلق عبارته بوجوب ما حكم في بيض النعام في بيض الطيور الثلاثة أيضا تبعا بإطلاق التشبيه بينهما في ظاهر الرواية.
(٢) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: في كتاب علي ٧: في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام. (الوسائل: ج ٩ ص ٢١٦ ب ٢٤ من أبواب كفّارات الصيد ح ٢).
(٣) الضمير في قوله «ظاهره» يرجع الى المصنّف ;. يعني ظاهر عبارته «فكبيض النعام» هو أنّ في كلّ بيضة شاة ... الخ.
(٤) أي أشكل الشارح ; بإطلاق التشبيه بينهما.
(٥) يعني لو كسر المحرم بيض الطيور الثلاثة الذي لم يتحرّك الفرخ في جوفه لم يجب عليه إلّا إرسال فحل الغنم على الانثى، فما حصل من الإرسال كان عليه، و لو لم يحصل شيء فلا يجب عليه، فكيف تجب عليه الشاة عند العجز عن الإرسال و الحال أنّ التكاليف الضرورية أسهل من التكاليف الاختيارية؟!.
توضيح: إنّ المحرم اذا كسر بيض النعام الذي لم يتحرّك الفرخ في جوفه وجب عليه إرسال فحول الإبل على الانثى منها، و عند عدم تمكّنه من الإرسال كان عليه الشاة، فلم يوجد الإشكال فيه لأنّ الولد الحاصل من إرسال الإبل على الانثى كان أعظم من الشاة، بخلاف إرسال الغنم الفحل على الانثى، فإنّ الولد