الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩٨ - أمّا بيض القبج و الدرّاج
و الدرّاج حمل (١) مفطوم، و الفتى أعظم منه، فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد ممّا يجب في الأصل (٢)، إلّا (٣) أن يحمل الفتى على الحمل فصاعدا، و غايته (٤) حينئذ تساويهما في الفداء، و هو (٥) سهل.
[أمّا بيض القبج و الدرّاج]
و أمّا بيض (٦) القبج و الدرّاج فخال عن النصّ، و من ثمّ اختلفت
(و أمّا الجواب) فهو قوله ; «إلّا أن يحمل الفتى ... الخ». يعني لا يرد الإشكال اذا حمل البكر و هو الغنم الفتي الشابّ بمعنى الأعمّ الذي يشمل الحمل المفطوم و أكبر منه.
(١) الحمل- بفتحتين-: هو الجذع من أولاد الضأن. (أقرب الموارد).
و المراد من «المفطوم» هو المقطوع عن اللبن.
و الضمير في قوله «منه» يرجع الى الحمل.
(٢) المراد من «الأصل» هو صاحب بيض القطاة و القبج و الدرّاج.
و الحاصل: يلزم في المقام زيادة الفرع على الأصل.
(٣) هذا جواب عن الإيراد المذكور و هو زيادة الفرع على الأصل، فأجاب ; بحمل الفتى على الحمل المفطوم و أكبر منه.
(٤) الضمير في قوله «غايته» يرجع الى الحمل. يعني و غاية ما يلزم من هذا الحمل هو لزوم التساوي بين كفّارة البيض و صاحبه، فقال في حلّه أيضا بأن التساوي بين المذكورين سهل لأنه لا مانع من اتّحاد كفّارتهما.
و الضمير في قوله «تساويهما» يرجع الى البيض و الأصل.
(٥) أي التساوي بينهما في الكفّارة سهل، و ليس هو بمشكل لتساوي الصغير و الكبير في أكثر الأحكام الشرعية.
(٦) الى هنا كان الشارح ; في بيان إشكال زيادة كفّارة البيض عن كفّارة صاحبه، ثمّ شرع (قدّس سرّه) في إشكال آخر و هو عدم ذكر كفّارة بيض القبج و الدرّاج في الروايات فكيف يحكم باتّحاد كفّارة بيضهما مع كفّارة بيض القطاة.