مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٩ - (مسألة ٧) لو نسيها و دخل في صلاة اخرى - من نافلة أو فريضة - قطعها و أتى بها،
يجب عليه قطع تلك الصلاة، و ضمّ ركعة منسية إلى صلاته، و سجدتا السهو؛ للسلام في غير محلّه. و وجه الخصوصية فيما إذا كانت الثانية مترتّبة، توقّف صحّتها على الفراغ من الاولى صحيحة.
و الوجه في الاحتياط في إعادة أصل الصلاة، احتمال كون الفصل المتخلّل قادحاً.
و الوجه في وجوب العدول إلى أصل الصلاة فيما إذا كان الفصل بين صلاة الاحتياط و أصل الصلاة موجباً للإخلال بالفورية و كانت الثانية مترتّبة على الاولى، هو أنّه مع الإخلال بفورية صلاة الاحتياط، لا يمكن تتميم الصلاة الأصلية بها، و يكون المقام من صغريات ما لو دخل في الصلاة المترتّبة، و تذكّر في أثنائها بطلان الصلاة السابقة، فإنّه يجب العدول إلى السابقة، و حينئذٍ فلا وجه لقطع الصلاة المترتّبة.
و وجه الاحتياط في إعادة أصل الصلاة بعد إتمامها بالعدول إليها من الصلاة المترتّبة، هو مخالفة العدول للأصل، و وجوب الاقتصار فيه على موارد ثبتت بالدليل، و المقام ليس منها. و لا وجه لرفع اليد عن الصلاة الثانية فيما لو كان الفصل بين صلاة الاحتياط و أصل الصلاة، مخلّاً بالفورية مع عدم كون الصلاة الثانية مترتّبة، و كذا لا وجه للاحتياط في الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة في فرض المسألة إلّا الاستحباب.
ثمّ إنّ لجماعة من فقهائنا كلاماً نافعاً في هذا المقام، فقد قال الشهيد في «الذكرى»: «لو صلّى قبل الاحتياط غيره بطل؛ فرضاً كان أو نفلًا، ترتّب على