مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧٥ - (مسألة ١٥) لو شك و هو جالس - بعد السجدتين - بين الاثنتين و الثلاث،
(مسألة ١٥): لو شكّ و هو جالس- بعد السجدتين- بين الاثنتين و الثلاث،
و علم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فالأقوى وجوب المُضِيّ بعد البناء على الثلاث و قضاء التشهّد بعد الصلاة (٣٣).
في متعلّق الأمر، فيجوز في مقام امتثال الأمر قصد عنوان الظهر، فكلّما وجد من العمل من التكبير إلى التشهّد يصلح أن يكون مصداقاً للثنائية و الرباعية. و قصد المصلّي الخصوصية لا يوجب التعيين في شيء حتّى يحتاج البناء على الأكثر إلى العدول في النية؛ فلا يتعيّن القصر بالنية. فيجوز له- حين عرض الشكّ- البناء على الأكثر و عمل الشكّ، فتصحّ صلاته، من غير حاجة إلى نية العدول من القصر إلى التمام.
و وجه القول الرابع: أنّ التخيير بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة استمراري- كما سيأتي البحث فيه في صلاة المسافر- و مقتضاه جواز البناء على الأكثر و إتمامها رباعية مع العمل بحكم الشكّ، أو الإعادة بناءً على إتمامها على ما نواه من القصر، فيتخيّر حين عروض الشكّ بين البناء على الأكثر و عمل الشكّ، و بين الإعادة.
و فيه: أنّ حرمة قطع الصلاة مرجّحة لجانب البناء على الأكثر.
و الأحوط نية العدول من القصر إلى التمام و البناء على الأكثر و عمل الشكّ، ثمّ إعادة الصلاة.
(٣٣)- لا خلاف و لا إشكال في أنّ من شكّ- في حال الجلوس و بعد السجدتين- بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة،