مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٢٤ - (مسألة ١٤) لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلا - أنه إما ترك القراءة أو الركوع،
(مسألة ١٤): لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية- مثلًا- أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع،
فالظاهر صحّة صلاته. و كذا لو حصل الشكّ بعد الفراغ من صلاته. و لو شكّ في الفرضين في أنّه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، تجب عليه الإعادة بعد الاحتياط بإتمام الصلاة و قضاء السجدة و سجدتي السهو (٢٣).
صلاته، و لا شيء عليه؛ حيث إنّه لا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى سجدتي الركعة الثانية، للعلم بعدم امتثال أمرهما؛ إمّا لبطلان الصلاة بتركهما من الركعة الاولى، أو لعدم إتيانهما في الركعة الثانية، و تجري بالنسبة إلى سجدتي الركعة الاولى بلا معارض.
(٢٣)- قد تعرّض المصنّف رحمه الله هنا لمسائل ثلاث:
الاولى: لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع، فالظاهر صحّة صلاته؛ لجريان قاعدة التجاوز في الركوع، و لا تجري بالنسبة إلى القراءة؛ لعدم معارضتها بجريانها في الركوع، حيث إنّه لا أثر لنقص القراءة- الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي- في البطلان، و حينئذٍ فالمرجع في القراءة أصالة عدم الإتيان، و أثرها وجوب سجود السهو بناءً على القول بوجوبه لكلّ زيادة و نقيصة، فينحلّ العلم الإجمالي بجريان قاعدة التجاوز في الركوع و أصالة عدم الإتيان في القراءة، و يحكم بصحّة الصلاة و وجوب سجود السهو على القول به.
و قال السيّد رحمه الله في «العروة الوثقى» و جماعة من المحشّين بوجوب إعادة