مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٣٥ - (مسألة ٢٢) لو شك - مع العلم بأنه صلى الظهرين ثماني ركعات - قبل السلام من العصر؛
(مسألة ٢١): لو صلّى الظهرين ثماني ركعات و العشاءين سبع ركعات،
لكن لم يدرِ أنّه صلّاها صحيحة، أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة و زاد في قرينتها، صحّت و لا شيء عليه (٣٠).
(مسألة ٢٢): لو شكّ- مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات- قبل السلام من العصر؛
في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر، يبني على صحّة صلاة ظهره، و بالنسبة إلى العصر يبني على الأربع و يعمل عمل الشكّ. و كذا الحال في العشاءين إذا شكّ- مع العلم بإتيان سبع ركعات- قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع (٣١).
و هذا القول مبني على اعتبار الترتيب في جميع أجزاء الواجبين المترتّبين.
(٣٠)- هذه المسألة ممّا لا إشكال فيها، فتجري قاعدة الفراغ في كلّ من الصلاتين بلا مانع.
(٣١)- وجه البناء على صحّة صلاة الظهر في مفروض المسألة، جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إليها؛ لكون الشكّ فيها شكّاً بعد السلام، فلا يعتنى به، و الشكّ بالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع، فيبني على الأكثر، و يتمّ صلاته، و يأتي بركعة الاحتياط.
و لو شكّ في مفروض المسألة في أنّه صلّى الظهر ثلاث ركعات و التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ، و بالنسبة إلى العصر يكون شكّه شكّاً بين الأربع و الخمس، فيبني على الأربع؛ إذا كان بعد إكمال السجدتين، فيتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السهو.