مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ١٠) يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية؛
(مسألة ١٠): يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية؛
من الشرائط و غيرها و جميع ما عرفته و تعرفه؛ من واجب و ندب في القيام و القعود و الركوع و السجود، و أحكام السهو و الشكّ في الزيادة و النقيصة بالنسبة إلى الركعات و غيرها. فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت، كما في كلّ فريضة ثنائيّة، فإنّها منها و إن اشتملت ركعتها على خمسة ركوعات، و لو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت لأنّها أركان، و كذا القيام المتّصل بها، و لو شكّ في ركوعها يأتي به ما دام في المحلّ، و يمضي إن خرج عنه، و لا تبطل إلّا إذا بان بعد ذلك النقصانُ أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس، فيكون آخر الركعة الاولى، أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية (١٢).
بوجوب قراءته، قال: الأقرب جواز أن يقرأ في الخمس سورة و بعض اخرى، فإذا قام إلى الثانية ابتدأ بالحمد وجوباً؛ لأنّه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة، ثمّ يبتدئ بسورة من أوّلها، ثمّ إمّا أن يكملها أو يقرأ بعضها.
و يحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أوّلًا من غير أن يقرأ الحمد، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرّة في الركعتين معاً[١]، انتهى.
(١٢)- و الوجه في اعتبار كلّ ما يعتبر في الفرائض اليومية من الشرائط و غيرها في صلاة الآيات على ما أشار إليه في «الجواهر»، هو اندراجها في
[١]- تذكرة الفقهاء ٤: ١٧١.