مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٣٣ - (مسألة ١) يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج(١)
و الشكّ بين الأربع و الخمس (٥).
غير محلّه و نسيان التشهّد، هو ذهاب جماعة من القدماء إلى عدم الوجوب لهما، و عدم ثبوت شهرة قطعية على الوجوب فيهما عنده رحمه الله.
(٥)- وجوب سجدتي السهو للشكّ بين الأربع و الخمس مشهور بين الأصحاب، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه. و يدلّ عليه صحيح
عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثمّ سلّم بعدهما»[١].
و صحيح
زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ زاد أم نقص، فليسجد سجدتين و هو جالس، و سمّاهما رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: المرغمتين»[٢].
و صحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا لم تدرِ خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، و أنت جالس، ثمّ سلّم بعدهما»[٣].
و صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم خمساً
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٤، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٤، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٤، الحديث ٣.