مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة)
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٧ ص
(٢)
القول في مبطلات الصلاة
٧ ص
(٣)
أحدها الحدث الأصغر و الأكبر،
٧ ص
(٤)
ثانيها التكفير
١١ ص
(٥)
ثالثها الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال،
١٧ ص
(٦)
رابعها تعمد الكلام و لو بحرفين مهملين؛
٢٥ ص
(٧)
(مسألة 1) لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن - غير ما يوجب السجود - في جميع أحوال الصلاة
٣٤ ص
(٨)
(مسألة 2) يجب رد السلام في أثناء الصلاة؛ بتقديم السلام على الظرف
٣٩ ص
(٩)
(مسألة 3) لو سلم بالملحون - بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحية - يجب الجواب صحيحا،
٤١ ص
(١٠)
(مسألة 4) لو كان المسلم صبيا مميزا يجب رده،
٤٢ ص
(١١)
(مسألة 5) لو سلم على جماعة كان المصلي أحدهم، فالأحوط له عدم الرد إن كان غيره يرده،
٤٣ ص
(١٢)
(مسألة 6) يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها؛
٤٦ ص
(١٣)
(مسألة 7) تجب الفورية العرفية في الجواب،
٤٩ ص
(١٤)
(مسألة 8) الابتداء بالسلام مستحب كفائي، كما أن رده واجب كفائي،
٥١ ص
(١٥)
(مسألة 9) لو سلم شخص على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد، لا يجب الرد على واحد منهما،
٥٢ ص
(١٦)
(مسألة 10) لو سلم شخصان كل على الآخر، يجب على كل منهما رد سلام الآخر؛
٥٣ ص
(١٧)
هنا مسائل
٥٣ ص
(١٨)
الاولى لو سلم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما رد سلام الآخر؛
٥٣ ص
(١٩)
الثانية لو انعكس الأمر بأن صدر السلام من كل منهما لا بعنوان التحية
٥٣ ص
(٢٠)
الثالثة لو سلم شخص على أحد بعنوان الرد
٥٣ ص
(٢١)
خامسها القهقهة و لو اضطرارا
٥٤ ص
(٢٢)
سادسها تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي،
٥٨ ص
(٢٣)
هنا امور
٥٨ ص
(٢٤)
الأول أن البكاء على شيء من امور الدنيا - من فقد ميت أو تلف مال - مبطل للصلاة،
٥٨ ص
(٢٥)
الثاني المشهور اختصاص البكاء المبطل بصورة العمد دون السهو
٥٩ ص
(٢٦)
الثالث البكاء على أمر اخروي أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى -
٦٠ ص
(٢٧)
الرابع هل يعتبر الصوت في البكاء المبطل للصلاة،
٦٠ ص
(٢٨)
الأمر الخامس هل يختص البكاء المبطل - أعني المشتمل على الصوت على المختار - بحال الاختيار
٦٣ ص
(٢٩)
السادس البكاء على الحسين عليه السلام و سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام
٦٣ ص
(٣٠)
سابعها كل فعل ماح لها مذهب لصورتها -
٦٥ ص
(٣١)
ثامنها الأكل و الشرب
٧٣ ص
(٣٢)
تاسعها تعمد قول«آمين» بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية،
٨١ ص
(٣٣)
عاشرها الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض، و الاوليين منها؛
٨٧ ص
(٣٤)
حادي عشرها زيادة جزء أو نقصانه مطلقا إن كان ركنا، و عمدا إن كان غيره(25)
٨٧ ص
(٣٥)
(مسألة 11) يكره في الصلاة - مضافا إلى ما سمعته سابقا - نفخ موضع السجود
٨٨ ص
(٣٦)
(مسألة 12) لا يجوز قطع الفريضة اختيارا
٩٠ ص
(٣٧)
القول في صلاة الآيات
٩٧ ص
(٣٨)
(مسألة 1) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما،
٩٧ ص
(٣٩)
(مسألة 2) الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه؛
١٠١ ص
(٤٠)
(مسألة 3) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء،
١٠٤ ص
(٤١)
هنا فرعان
١٠٩ ص
(٤٢)
الأول أنه اختلف فقهاؤنا في وجوب صلاة الآيات في الكسوف الذي لم يتسع وقته للصلاة المقتصر فيها على أقل الواجب؛
١٠٩ ص
(٤٣)
الثاني لو وسع وقت الكسوف بمقدار ركعة فهل تجب صلاة الآيات أو لا؟
١١١ ص
(٤٤)
(مسألة 4) يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم
١١٦ ص
(٤٥)
(مسألة 5) تثبت الآية - و كذا وقتها و مقدار مكثها - بالعلم و شهادة العدلين،
١١٧ ص
(٤٦)
(مسألة 6) تجب هذه الصلاة على كل مكلف،
١١٧ ص
(٤٧)
(مسألة 7) من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، و لم يحترق جميع القرص، لم يجب عليه القضاء
١١٩ ص
(٤٨)
(مسألة 8) لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف، و لم يحصل له العلم بصدقهم،
١٢٤ ص
(٤٩)
(مسألة 9) صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمسة ركوعات،
١٢٥ ص
(٥٠)
هنا ست مسائل
١٢٩ ص
(٥١)
الاولى أنه يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة
١٢٩ ص
(٥٢)
الثانية يجوز قراءة آية واحدة أو أكثر في كل من الركعات الخمسة في كل من الركعتين؛
١٣٠ ص
(٥٣)
الثالثة إذا قرأ آية من سورة و ركع و رفع رأسه من الركوع
١٣١ ص
(٥٤)
الرابعة يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية بالسورة المقروءة في الركعة الاولى و غيرها؛
١٣١ ص
(٥٥)
الخامسة يجب إتمام سورة كاملة في كل ركعة من ركعتي صلاة الآيات،
١٣١ ص
(٥٦)
السادسة لا تجوز قراءة الحمد إلا مرة واحدة في القيام الأول
١٣٢ ص
(٥٧)
(مسألة 10) يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية؛
١٣٤ ص
(٥٨)
(مسألة 11) يستحب فيها الجهر بالقراءة
١٣٥ ص
(٥٩)
(مسألة 12) يستحب فيها الجماعة،
١٤٠ ص
(٦٠)
القول في الخلل الواقع في الصلاة
١٤٥ ص
(٦١)
(مسألة 1) من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل،
١٤٥ ص
(٦٢)
هنا مسائل
١٤٩ ص
(٦٣)
الاولى أن بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهوا مما لا خلاف فيه
١٤٩ ص
(٦٤)
الثانية أنه تبطل الصلاة بزيادة الركوع سهوا
١٥٢ ص
(٦٥)
الثالثة تبطل الصلاة بزيادة السجدتين من ركعة سهوا
١٥٣ ص
(٦٦)
الرابعة تبطل الصلاة بزيادة تكبيرة الافتتاح على المشهور
١٥٣ ص
(٦٧)
الخامسة أن زيادة القيام الركني لا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام،
١٥٥ ص
(٦٨)
السادسة أن النية ركن في الصلاة،
١٥٦ ص
(٦٩)
السابعة زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل الصلاة؛
١٥٦ ص
(٧٠)
(مسألة 2) من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذكره إلا بعد تجاوز محله،
١٥٧ ص
(٧١)
(مسألة 3) من نسي الركعة الأخيرة - مثلا - فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها،
١٧٩ ص
(٧٢)
(مسألة 4) لو علم إجمالا - قبل أن يتلبس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به،
١٨٠ ص
(٧٣)
(مسألة 5) لو علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين،
١٨٣ ص
(٧٤)
هنا مسائل ثلاث
١٨٣ ص
(٧٥)
الاولى أن يحصل العلم بعد الفراغ عن الصلاة بترك سجدتين،
١٨٣ ص
(٧٦)
الثانية أن يحصل العلم بترك سجدتين بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة،
١٨٤ ص
(٧٧)
الثالثة لو علم بترك السجدتين - إما من الركعة الاولى، أو من الثانية،
١٨٤ ص
(٧٨)
(مسألة 6) لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد،
١٨٦ ص
(٧٩)
القول في الشك
١٨٧ ص
(٨٠)
و هو إما في أصل الصلاة، و إما في أجزائها، و إما في ركعاتها(1)
١٨٧ ص
(٨١)
(مسألة 1) من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا،
١٨٧ ص
(٨٢)
(مسألة 2) لو علم أنه صلى العصر، و لم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا،
١٨٨ ص
(٨٣)
(مسألة 3) إن شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء(5)
١٩٢ ص
(٨٤)
(مسألة 4) لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا،
١٩٢ ص
(٨٥)
(مسألة 5) لو علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر، و لم يدر المعين منهما،
١٩٣ ص
(٨٦)
(مسألة 6) إنما لا يعتني بالشك في الصلاة بعد الوقت،
١٩٤ ص
(٨٧)
(مسألة 7) لو شك في الإتيان و اعتقد أنه خارج الوقت،
١٩٥ ص
(٨٨)
(مسألة 8) حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره،
١٩٥ ص
(٨٩)
القول في الشك في شيء من أفعال الصلاة
١٩٨ ص
(٩٠)
(مسألة 1) من شك في شيء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيره
١٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام هنا في امور
٢٠٢ ص
(٩٢)
الأول أن المراد من الغير في قاعدة التجاوز
٢٠٢ ص
(٩٣)
الثاني لا فرق في عدم الالتفات إلى الشك فيما دخل في الغير
٢٠٢ ص
(٩٤)
الثالث المراد من«الغير» في قاعدة التجاوز هل هو خصوص الجزء
٢٠٤ ص
(٩٥)
الرابع هل المراد من المشكوك فيه في قاعدة التجاوز هو خصوص الواجب،
٢٠٥ ص
(٩٦)
(مسألة 2) الأقوى في البناء على الإتيان - و عدم الاعتناء بالشك - بعد الدخول في الغير،
٢٠٦ ص
(٩٧)
(مسألة 3) لو شك في صحة ما وقع و فساده - لا في أصل الوقوع - لم يلتفت و إن كان في المحل؛
٢٠٧ ص
(٩٨)
(مسألة 4) لو شك في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب و نحوه،
٢٠٩ ص
(٩٩)
(مسألة 5) ما شك في إتيانه في المحل فأتى به، ثم ذكر أنه فعله، لا يبطل الصلاة
٢١١ ص
(١٠٠)
(مسألة 6) لو شك و هو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا
٢١٣ ص
(١٠١)
القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
٢١٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 1) لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك،
٢١٤ ص
(١٠٣)
الصورة الاولى الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين،
٢٢٣ ص
(١٠٤)
الثانية الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان،
٢٣٠ ص
(١٠٥)
الثالثة الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين،
٢٣٣ ص
(١٠٦)
الرابعة الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين،
٢٣٦ ص
(١٠٧)
الخامسة الشك بين الأربع و الخمس،
٢٣٩ ص
(١٠٨)
السادسة الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام،
٢٤٤ ص
(١٠٩)
السابعة الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام،
٢٤٥ ص
(١١٠)
الثامنة الشك بين الخمس و الست حال القيام،
٢٤٥ ص
(١١١)
(مسألة 2) لو شك بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس، أو بين الثلاث و الأربع و الخمس - في حال القيام -
٢٤٧ ص
(١١٢)
(مسألة 3) في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شك في الإكمال و عدمه،
٢٤٧ ص
(١١٣)
(مسألة 4) الشك في الركعات - ما عدا الصور المزبورة - موجب للبطلان
٢٥١ ص
(١١٤)
(مسألة 5) لو شك بين الاثنتين و الثلاث و عمل عمل الشك،
٢٥٢ ص
(١١٥)
(مسألة 6) لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين،
٢٥٤ ص
(١١٦)
(مسألة 7) لو عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة،
٢٥٦ ص
(١١٧)
(مسألة 8) لو انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر،
٢٥٨ ص
(١١٨)
(مسألة 9) إن شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،
٢٦٠ ص
(١١٩)
(مسألة 10) لو شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،
٢٦٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 11) من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة،
٢٦٤ ص
(١٢١)
(مسألة 12) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها،
٢٦٨ ص
(١٢٢)
(مسألة 13) في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم صلاته، ثم تبين له موافقتها للواقع،
٢٧٠ ص
(١٢٣)
(مسألة 14) لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر،
٢٧٣ ص
(١٢٤)
(مسألة 15) لو شك و هو جالس - بعد السجدتين - بين الاثنتين و الثلاث،
٢٧٥ ص
(١٢٥)
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
٢٧٩ ص
(١٢٦)
و هي في مواضع
٢٧٩ ص
(١٢٧)
منها الشك بعد تجاوز المحل، و قد مر(1)
٢٧٩ ص
(١٢٨)
و منها الشك بعد الوقت، و قد مر أيضا(2)
٢٧٩ ص
(١٢٩)
و منها الشك بعد الفراغ من الصلاة؛
٢٨٥ ص
(١٣٠)
و منها شك كثير الشك؛
٢٨٩ ص
(١٣١)
(مسألة 1) المرجع في كثرة الشك إلى العرف،
٢٩٧ ص
(١٣٢)
(مسألة 2) لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لابنى على عدمها،
٣٠١ ص
(١٣٣)
(مسألة 3) لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه،
٣٠٢ ص
(١٣٤)
و منها شك كل من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر،
٣٠٨ ص
(١٣٥)
(مسألة 4) لو عرض الشك لكل من الإمام و المأموم، فإن اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك،
٣٢٠ ص
(١٣٦)
هنا فرعان
٣٢٥ ص
(١٣٧)
الأول إذا شك الإمام بين الثلاث و الأربع - مثلا - و اختلف المأمومون،
٣٢٥ ص
(١٣٨)
الثاني يجوز للإمام الرجوع في شكه إلى المأموم مطلقا،
٣٢٦ ص
(١٣٩)
و منها الشك في ركعات النافلة؛
٣٢٧ ص
(١٤٠)
(مسألة 5) النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة - كصلاة ليلة الدفن و الغفيلة -
٣٣٤ ص
(١٤١)
القول في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
٣٣٧ ص
(١٤٢)
(مسألة 1) الظن في عدد الركعات مطلقا - حتى فيما تعلق بالركعتين الأولتين من الرباعية أو بالثنائية و الثلاثية - كاليقين،
٣٣٧ ص
(١٤٣)
(مسألة 2) لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك -
٣٤٩ ص
(١٤٤)
القول في ركعات الاحتياط
٣٥٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 1) ركعات الاحتياط واجبة،
٣٥٥ ص
(١٤٦)
هاهنا مسائل
٣٥٥ ص
(١٤٧)
المسألة الاولى لا إشكال و لا خلاف في وجوب صلاة الاحتياط
٣٥٥ ص
(١٤٨)
المسألة الثانية لا خلاف و لا إشكال في وجوب المبادرة إلى صلاة الاحتياط
٣٥٨ ص
(١٤٩)
المسألة الثالثة هل يجوز الفصل بين الصلاة الأصلية و صلاة الاحتياط بالمنافي؛
٣٥٩ ص
(١٥٠)
(مسألة 2) لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة
٣٦٣ ص
(١٥١)
(مسألة 3) لو نسي ركنا من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت،
٣٧٠ ص
(١٥٢)
(مسألة 4) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها،
٣٧١ ص
(١٥٣)
(مسألة 5) لو شك في إتيان صلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه
٣٨٢ ص
(١٥٤)
(مسألة 6) لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل،
٣٨٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 7) لو نسيها و دخل في صلاة اخرى - من نافلة أو فريضة - قطعها و أتى بها،
٣٨٨ ص
(١٥٦)
القول في الأجزاء المنسية
٣٩٢ ص
(١٥٧)
(مسألة 1) لا يقضي من الأجزاء المنسية في الصلاة، غير السجود و التشهد على الأحوط في الثاني،
٣٩٢ ص
(١٥٨)
المقام الأول في حكم نسيان السجدة
٣٩٢ ص
(١٥٩)
المقام الثاني في حكم نسيان التشهد
٣٩٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 2) لو تكرر نسيان السجدة و التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي،
٤١١ ص
(١٦١)
(مسألة 3) لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد و التسليم في السجدة القضائية
٤١٣ ص
(١٦٢)
(مسألة 4) لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما،
٤١٤ ص
(١٦٣)
(مسألة 5) لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل(8)
٤١٥ ص
(١٦٤)
(مسألة 6) لو نسي قضاء السجدة أو التشهد، و تذكر بعد الدخول في صلاة اخرى، قطعها إن كانت نافلة،
٤١٦ ص
(١٦٥)
(مسألة 7) لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر،
٤١٧ ص
(١٦٦)
القول في سجود السهو
٤٢٢ ص
(١٦٧)
(مسألة 1) يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج(1)
٤٢٢ ص
(١٦٨)
(مسألة 2) التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة - و لو بجميع صيغه - سجد له سجدتي السهو مرة واحدة،
٤٥٩ ص
(١٦٩)
(مسألة 3) لو كان عليه سجود سهو و قضاء أجزاء منسية و ركعات احتياطية،
٤٦١ ص
(١٧٠)
(مسألة 4) تجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة،
٤٦٤ ص
(١٧١)
(مسألة 5) تجب في السجود المزبور النية مقارنا لأول مسماه(12)،
٤٧١ ص
(١٧٢)
(مسألة 6) لو شك في تحقق موجبه بنى على عدمه،
٤٩٠ ص
(١٧٣)
هنا مسائل ست
٤٩٠ ص
(١٧٤)
الاولى لو شك في تحقق موجب سجود السهو -
٤٩٠ ص
(١٧٥)
الثانية لو شك في إتيان سجود السهو بعد العلم بوجوبه -
٤٩٠ ص
(١٧٦)
الثالثة لو علم بالموجب و تردد بين الأقل و الأكثر،
٤٩٠ ص
(١٧٧)
الرابعة لو شك في فعل من أفعاله،
٤٩٠ ص
(١٧٨)
الخامسة إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل،
٤٩١ ص
(١٧٩)
السادسة لو علم أنه زاد سجدة على السجدتين أعادهما،
٤٩١ ص
(١٨٠)
ختام فيه مسائل متفرقة
٤٩٣ ص
(١٨١)
(مسألة 1) لو شك في أن ما بيده ظهر أو عصر،
٤٩٣ ص
(١٨٢)
الصورة الاولى أن يشك في كون ما بيده ظهرا أو عصرا مع العلم بإتيان الظهر،
٤٩٣ ص
(١٨٣)
الصورة الثانية أن يشك في كون ما بيده ظهرا أو عصرا، و يعلم بعدم إتيان الظهر،
٤٩٤ ص
(١٨٤)
الصورة الثالثة و هي عين الصورة الثانية، و لكنه كان في الوقت المختص بالعصر،
٤٩٥ ص
(١٨٥)
الصورة الرابعة أن يشك في كون ما بيده ظهرا أو عصرا، و يعلم بعدم إتيان الظهر،
٤٩٦ ص
(١٨٦)
الصورة الخامسة و هي الصورة الرابعة بعينها، و لكن الوقت لم يكن واسعا لإدراك ركعة من الوقت،
٤٩٦ ص
(١٨٧)
(مسألة 2) لو علم بعد الصلاة أنه ترك سجدتين من ركعتين -
٤٩٧ ص
(١٨٨)
(مسألة 3) لو كان في الركعة الرابعة - مثلا - و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث،
٥٠٢ ص
(١٨٩)
(مسألة 4) لو شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنه أتمها
٥٠٢ ص
(١٩٠)
(مسألة 5) لو شك في العشاء بين الثلاث و الأربع،
٥٠٤ ص
(١٩١)
(مسألة 6) لو تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة،
٥٠٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 7) لو صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة - مثلا - من إحداهما من غير تعيين،
٥٠٧ ص
(١٩٣)
(مسألة 8) لو شك بين الثلاث و الاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة،
٥١٠ ص
(١٩٤)
(مسألة 9) لو شك في أن ما بيده رابعة المغرب،
٥١١ ص
(١٩٥)
(مسألة 10) لو شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث،
٥١٢ ص
(١٩٦)
(مسألة 11) لو شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة، فالظاهر بطلان صلاته(19)
٥١٥ ص
(١٩٧)
(مسألة 12) لو كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة،
٥١٩ ص
(١٩٨)
(مسألة 13) لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين، و لم يدر أنهما من ركعة واحدة،
٥٢١ ص
(١٩٩)
(مسألة 14) لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلا - أنه إما ترك القراءة أو الركوع،
٥٢٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 15) لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة،
٥٢٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 16) لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا
٥٢٧ ص
(٢٠٢)
(مسألة 17) لو علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين - من السجدة و التشهد - من غير تعيين،
٥٢٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 18) لو علم أنه ترك إما السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة،
٥٣٠ ص
(٢٠٤)
(مسألة 19) لو تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
٥٣٢ ص
(٢٠٥)
(مسألة 20) لو صلى الظهرين، و قبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر،
٥٣٣ ص
(٢٠٦)
(مسألة 21) لو صلى الظهرين ثماني ركعات و العشاءين سبع ركعات،
٥٣٥ ص
(٢٠٧)
(مسألة 22) لو شك - مع العلم بأنه صلى الظهرين ثماني ركعات - قبل السلام من العصر؛
٥٣٥ ص
(٢٠٨)
(مسألة 23) لو علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات، و لم يدر أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر،
٥٣٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة 24) لو علم أنه صلى العشاءين ثماني ركعات، و لا يدري أنه زاد الركعة في المغرب أو العشاء،
٥٣٧ ص
(٢١٠)
(مسألة 25) لو صلى صلاة ثم اعتقد عدم الإتيان بها و شرع فيها،
٥٣٨ ص
(٢١١)
(مسألة 26) لو شك في التشهد و هو في المحل الشكي - الذي يجب الإتيان به - ثم غفل و قام،
٥٣٩ ص
(٢١٢)
(مسألة 27) لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي، و وجب عليه التدارك،
٥٤٠ ص
(٢١٣)
(مسألة 28) لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي - عمدا أو سهوا - نقصان الصلاة،
٥٤٢ ص
(٢١٤)
(مسألة 29) لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة،
٥٤٤ ص
(٢١٥)
(مسألة 30) لو علم أن ما بيده رابعة، لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية،
٥٤٥ ص
(٢١٦)
(مسألة 31) لو تيقن - بعد القيام إلى الركعة التالية - أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا،
٥٤٦ ص
(٢١٧)
هنا مسائل ثلاث
٥٤٦ ص
(٢١٨)
الاولى إذا تيقن حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين، أو التشهد،
٥٤٧ ص
(٢١٩)
الثانية لو شك في ركن بعد تجاوز المحل، ثم أتى به نسيانا،
٥٤٨ ص
(٢٢٠)
الثالثة لو شك فيما يوجب زيادته سجدتي السهو بعد تجاوز محله -
٥٤٨ ص
(٢٢١)
(مسألة 32) لو كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع، و مع ذلك شك في السجدتين أيضا،
٥٤٩ ص
(٢٢٢)
(مسألة 33) لو شك بين الثلاث و الأربع - مثلا - و علم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا،
٥٥٠ ص
(٢٢٣)
(مسألة 34) لو علم - بعد القيام أو الدخول في التشهد - نسيان إحدى السجدتين و شك في الاخرى،
٥٥١ ص
(٢٢٤)
(مسألة 35) لو دخل في السجود من الركعة الثانية، فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى،
٥٥٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 36) لا يجري حكم كثير الشك في أطراف العلم الإجمالي،
٥٥٥ ص
(٢٢٦)
(مسألة 37) لو علم أنه إما ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية، فلا يجب عليه شيء،
٥٥٥ ص
(٢٢٧)
هنا مسألتان
٥٥٥ ص
(٢٢٨)
الاولى لو علم أنه إما ترك سجدة واحدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية،
٥٥٥ ص
(٢٢٩)
الثانية لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا،
٥٥٦ ص
(٢٣٠)
(مسألة 38) لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه، و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في محله،
٥٥٧ ص
(٢٣١)
(مسألة 39) لو صلى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات، ثم بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها،
٥٥٨ ص
(٢٣٢)
(مسألة 40) لو قصد الإقامة و صلى صلاة تامة، ثم رجع عن قصده و صلى صلاة قصرا - غفلة أو جهلا -
٥٥٨ ص
(٢٣٣)
فهرس المحتويات
٥٦٠ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص

مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣١٦ - و منها شك كل من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر،

و يسلّم و يصلّي ركعتين و أربع سجدات و هو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد و سلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب و ركع و سجد، ثمّ قرأ و سجد سجدتين و تشهّد و سلّم، و إن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض فصلّى ركعتين و تشهّد و سلّم»[١]

، حيث إنّ أكثرية الوهم إلى الأربع أو الثنتين عبارة عن ظنّهما.

الثاني: أنّ المراد من الوهم في بعض روايات المسألة يشمل الظنّ أيضاً، كما في رواية

محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: «الإمام يحمل أوهام من خلفه، إلّا تكبيرة الافتتاح»[٢]

، حيث إنّ الوهم يطلق على الظنّ شرعاً، بل لغةً، كما في «مصباح المنير» و «لسان العرب». و مورد الرواية و إن كان رجوع المأموم إلى الإمام في أوهامه- فلا يدلّ على رجوع الإمام على المأموم فيها- و لكن الحكم يثبت في الإمام بالإجماع المركّب؛ لعدم القول بالتفصيل.

الثالث: أنّ المستفاد من مرسلة يونس المتقدّم‌[٣]: إنّه ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق، و إن كان الإمام مائلًا مع أحدهما، و المراد من ميل الإمام مع أحدهما كونه ظانّاً، و ذلك بقرينة مقابلته بمعتدل الوهم.

و الجواب عن الوجه الأوّل: أنّ إطلاق «السهو» على الظنّ أو على معنى أعمّ من الشكّ و الظنّ غير معهود في الاستعمالات. و قد استعمل «السهو» في اللغة بمعنى‌


[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٤.

[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٤٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٤، الحديث ٢.

[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٤١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٤، الحديث ٨.