مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٨٦ - (مسألة ٥) تجب في السجود المزبور النية مقارنا لأول مسماه(١٢)،
ما ينصرف يتشهّد فيهما»؟ قال: «ليس النافلة مثل الفريضة»[١].
و منها: رواية
سهل بن اليسع، عن الرضا عليه السلام في ذلك أنّه قال: «يبني على يقينه، و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم، و يتشهّد تشهّداً خفيفاً»[٢].
و منها: صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت، فتشهّد و سلّم، و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة؛ يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً»[٣].
و منها: صحيح
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أم (أو) اثنتين أو ثلاثاً، قال: «يبني على الجزم، و يسجد سجدتي السهو، و يتشهّد تشهّداً خفيفاً»[٤].
و يدلّ على وجوب التسليم بعدهما بعض الأخبار:
منها: صحيح
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثمّ سلّم بعدهما»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٦: ٤٠٤، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ٨، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٤، الحديث ٤.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٥، الحديث ٦.
[٥]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٤، الحديث ١.