مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٥٥ - الاولى لو علم أنه إما ترك سجدة واحدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية،
(مسألة ٣٦): لا يجري حكم كثير الشكّ في أطراف العلم الإجمالي،
فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا، يجب عليه مراعاته و إن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما (٤٥).
(مسألة ٣٧): لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية، فلا يجب عليه شيء،
و لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً، وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما و سجدتي السهو مرّة (٤٦).
بيده مع الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، يرجع شكّه إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين؛ لعلمه حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعة.
(٤٥)- و مثّل له السيّد رحمه الله في «العروة الوثقى»: «بما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهّد، أو السجدة، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك الركوع، أو القراءة ... و هكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة، أو تشهّداً، فيعمل في كلّ هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به، كما في غير كثير الشكّ»[١]، انتهى.
لا خلاف و لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي كالتفصيلي؛ ما دام موجوداً و لم ينحلّ بعد، فالواجب في موارده هو العمل بالعلم، لا العمل بوظيفة الشاكّ، فيكون كثير الشكّ- كغيره- موظّفاً بالعمل بالعلم الإجمالي، فيتدارك ما يمكن تداركه، و يقضي ما يجب قضاؤه، و يسجد سجدتي السهو فيما يجب سجود السهو له.
(٤٦)-
هنا مسألتان:
الاولى: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة واحدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية،
[١]- العروة الوثقى ٢: ٩٢.